المادة 1
مادة 1: عين السيد محمد توفيق مظلوم 1953 رقم سجله (21) حي الشميس/بريتال-قضاء بعلبك-محافظة البقاع مختارا بديلا عن المختار المتوفي المدعو عصام عباس مظلوم.
قرار Decision No. 176 05/02/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد محمد توفيق مظلوم 1953 رقم سجله (21) حي الشميس/بريتال-قضاء بعلبك-محافظة البقاع مختارا بديلا عن المختار المتوفي المدعو عصام عباس مظلوم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 5 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود