All legislation

قرار Decision No. 176 05/02/2009

تعيين مختار في حي الشميس/بريتال قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
05/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 623
Status
In force
Amended by
قرار رقم 276 تاريخ 28/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 05/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد محمد توفيق مظلوم 1953 رقم سجله (21) حي الشميس/بريتال-قضاء بعلبك-محافظة البقاع مختارا بديلا عن المختار المتوفي المدعو عصام عباس مظلوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 5 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود