المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"مؤسسة العلامة السيد علي الأمين". مركزها: بيروت-الحمرا-مقابل أوتيل البريستول-بناية بريستول كاليريا-الطابق السادس. غايتها: إن اهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالاعمال التالية: 1-تقديم كافة انواع الخدمات الاجتماعية والانسانية والصحية والبيئية عبر انشاء مؤسسات للخدمات الانسانية والصحية والرعاية الاجتماعية والتربوية والثقافية والاهتمام بالوضع الصحي للانسان. 2-التشجيع والعمل على نشر ثقافة الحوار في المجتمع من خلال توفير فسحة للتواصل وتبادل الافكار باقامة الندوات وعقد المؤتمرات ونشر المحاضرات. 3-إيلاء اهتمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة من افراد المجتمع والنساء المهمشات. 4-تنظيم سلم الاولويات بالاشتراك مع الفعاليات الرسمية وغير الرسمية عبر مذكرات تفاهم من شأنها تدعيم برامج حقوق الطفل والمرأة. 5-تعزيز العيش المشترك وتفعيل فكرة المواطنة بين مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية عبر إقامة ندوات وحوارات وورشات عمل. 6-تفعيل الحركة الثقافية والاجتماعي وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة وتغليب عناصر الوحدة على عناصر التجزئة عبر العمل على انهاء حالة التفكيك القائم على الطائفية والمذهبية. 7-رعاية طلاب العلوم الدينية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفاق للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد علي الشريف محمد الامين السيد محمد حسن علي الامين الشيخ عباس عقيل حايك الشيخ حسين علي عليان الشيخ محمد علي زغيب الشيخ معروف اسماعيل رحال محمد هادي علي الامين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسين علي عليان.