All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 31/01/2009

تأسيس جمعية باسم:"مؤسسة العلامة السيد علي الأمين" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
31/01/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 625-626
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2833 تاريخ 20/12/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 31/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مؤسسة العلامة السيد علي الأمين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 610 تاريخ 13/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"مؤسسة العلامة السيد علي الأمين". مركزها: بيروت-الحمرا-مقابل أوتيل البريستول-بناية بريستول كاليريا-الطابق السادس. غايتها: إن اهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالاعمال التالية: 1-تقديم كافة انواع الخدمات الاجتماعية والانسانية والصحية والبيئية عبر انشاء مؤسسات للخدمات الانسانية والصحية والرعاية الاجتماعية والتربوية والثقافية والاهتمام بالوضع الصحي للانسان. 2-التشجيع والعمل على نشر ثقافة الحوار في المجتمع من خلال توفير فسحة للتواصل وتبادل الافكار باقامة الندوات وعقد المؤتمرات ونشر المحاضرات. 3-إيلاء اهتمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة من افراد المجتمع والنساء المهمشات. 4-تنظيم سلم الاولويات بالاشتراك مع الفعاليات الرسمية وغير الرسمية عبر مذكرات تفاهم من شأنها تدعيم برامج حقوق الطفل والمرأة. 5-تعزيز العيش المشترك وتفعيل فكرة المواطنة بين مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية عبر إقامة ندوات وحوارات وورشات عمل. 6-تفعيل الحركة الثقافية والاجتماعي وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة وتغليب عناصر الوحدة على عناصر التجزئة عبر العمل على انهاء حالة التفكيك القائم على الطائفية والمذهبية. 7-رعاية طلاب العلوم الدينية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفاق للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد علي الشريف محمد الامين السيد محمد حسن علي الامين الشيخ عباس عقيل حايك الشيخ حسين علي عليان الشيخ محمد علي زغيب الشيخ معروف اسماعيل رحال محمد هادي علي الامين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسين علي عليان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود