المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"بلاد-دون عنف وفئوية وادمان للعلاج والدراسات النفسية الاجتماعية". مركزها:بيروت-جادة الاستقلال-بناية البوتاري-الطابق الثاني-ملك احمد وعلي محمود عياش. غايتها:1-مناهضة العنف بكل اشكاله ومعالجة ضحايا العنف والتعذيب وحل النزاعات سلميا. 2-مناهضة الطائفية واعتبارها مرضا نفسيا اجتماعيا سياسيا ودعم ضحايا الطائفية نفسيا واجتماعيا وقانونيا. 3-تعزير دور المرأة في المجتمع والعمل على رفع مستواها اجتماعيا وثقافيا وصحيا وتربويا عبر عقد الندوات والمحاضرات. 4-السعي مع الجهات المختصة لاقامة دار رعاية وتأهيل ومستوصف والعمل على توزيع الادوية مجانا. 5-تعزيز المواطنية في النفوس مع تحفيز الروح الديمقراطية والحرية عند الخيارات كافة. 6-رفع المستوى الثقافي عبر منشورات ومراكز منها مركز رعاية الطفولة والامومة عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية وذوي الاحتياجات الخاصة ومنها المستشفيات. 7-العمل على الاتصال بالجمعيات المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الاهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق من مختلف القضايا المشتركة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة . المؤسسون السادة: د.احمد محمود عياش د.صلاح الدين عارف عصفور عصفور علي محمد ايوب دوري جرجي هاشم عبدالله محمود عياش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور احمد محمود عياش