All legislation

قرار Decision No. 51 05/02/2009

تعديل القرار 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
05/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 645-646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 05/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/12006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،

بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 9/2009 تاريخ 8/1/2009 في توصياتها الى المديرية العامة للزراعة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 7 من المادة الرابعة من القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الرزاعية) بحيث تصبح كالتالي: "7- شهادة تحليل للمادة الفعالة والشوائب الواردة في لائحة "EPA LIST 1" في الدواء المستورد تحمل نفس رقم الدفعة Batch صادرة عن الشركة المحضرة وعلى ان يكون رقم الـ Batch ظاهرا بوضوح على العبوات المستوردة. - ان اعطاء اي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية ويمنع من الاستيراد". - كما تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) بحيث تصبح كالتالي: "تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية بدرس كل طلب على حدة، وتقارنه بجدول الادوية الزراعية المسجلة التي تزود به تباعا من قبل مديرية الثروة الزراعية، دائرة الصيدلة النباتية، عند كل تعديل يطرأ عليه".

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 4

مادة : يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 5/2/2009 وزير الزراعة الياس جوزف سكاف