The whole text

قرار رقم 51 تاريخ 05/02/2009 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 7 من المادة الرابعة من القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الرزاعية) بحيث تصبح كالتالي: "7- شهادة تحليل للمادة الفعالة والشوائب الواردة في لائحة "EPA LIST 1" في الدواء المستورد تحمل نفس رقم الدفعة Batch صادرة عن الشركة المحضرة وعلى ان يكون رقم الـ Batch ظاهرا بوضوح على العبوات المستوردة. - ان اعطاء اي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية ويمنع من الاستيراد". - كما تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) بحيث تصبح كالتالي: "تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية بدرس كل طلب على حدة، وتقارنه بجدول الادوية الزراعية المسجلة التي تزود به تباعا من قبل مديرية الثروة الزراعية، دائرة الصيدلة النباتية، عند كل تعديل يطرأ عليه".

المادة 1 من قرار رقم 51 تاريخ 05/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222255/article/1/