المادة 1
تشكل لجنة علمية من:
- مندوب عن الجامعة الاميركية.
- مندوب عن الجامعة اللبنانية.
- مندوب عن وزارة الصحة.
- مندوب عن وزارة البيئة.
- مندوب عن منظمة الاغذية والزراعة (FAO).
- مندوب عن منظمة الصحة العالمية (WHO) .
- مدير مختبر كفرشيما.
- رئيس مصلحة وقاية النبات.
- رئيس دائرة وقاية المزروعات.
- رئيس دائرة الصيدلة النباتية.
تكون مهمة اللجنة:
- تحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع ادخالها واستعمالها في لبنان،
- اقتراح تحديث قرارات تنظيم وتسجيل وادخال واستعمال الادوية الزراعية في لبنان.
ترفع اللجنة تقريرا باقتراحاتها الى معالي وزير الزراعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 197 تاريخ 03/09/2010, article 1, 16/09/2010
يلغى نص المادة الأولى من القرار رقم 53/2009 تاريخ 12/2/2009 ويستعاض عنه بالنص التالي:
* يخضع المرشحون لتولي إدارة معهد فني رسمي أو مدرسة فنية رسمية لاختبار أهلية يتضمن:
( انظر ملف الربط)
* تؤلف لجنة اختبار الأهلية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي من:
( انظر ملف الربط)
والباقي دون تعديل.