All legislation

مرسوم Decree No. 1353 17/02/2009

تعديل المرسوم رقم 1167 تاريخ 5/1/2009 الرامي إلى إعطاء كل من الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1353
Date
17/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1078-1079
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1167 تاريخ 05/01/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1353 تاريخ 17/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001 (إلغاء القانون رقم 242 تاريخ 7/8/2000 الرامي إلى الإجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي /1446.250/ مليار ليرة لبنانية والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة /500/ مليون دولار أميركي)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 5/1/2009 (إعطاء كل من الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1167 تاريخ 5/1/2009 وفقا لما يلي يعطى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة وفقا لما يلي:

ـ الصندوق المركزي للمهجرين (60 مليار) ل.ل.

ـ مجلس الجنوب (40 مليار) ل.ل.

الغاية من دفع السلفة:

تسديد المبالغ المتوجبة حتى تاريخه على الصندوق المركزي للمهجرين وعلى مجلس الجنوب بما فيها تلك المتوجبة عن المشاريع القائمة، وذلك وفقا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات الثبوتية المتعلقة بها.

مدة السلفة :

سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطاء السلفة.

طريقة تأدية السلفة:

بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة المعطاة لمجلس الجنوب وللصندوق المركزي للمهجرين من أصل المبلغ المخصص لكل منهما في القانون رقم 362 الصادر في 16 آب سنة 2001 الذي أجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بقيمة توازي خمسمائة مليون دولار أميركي، خصص منها مبلغ مائتا مليون دولار أميركي لمجلس الجنوب لاستكمال القيام بالمهام الموكولة إليه، ومبلغ ثلاثماية مليون دولار أميركي للصندوق المركزي للمهجرين لاستكمال إجراءات عودة المهجرين واستنادا للوائح بالمستحقين تودع مسبقا رئاسة مجلس الوزراء مع المستندات المتعلقة بها.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح