المادة 1
يحدد هذا القرار الأصول الواجب اتباعها في تحديد تمويل مشاريع التنمية الاجتماعية ومراقبة تنفيذها وتقييمها.
قرار Decision No. 51 13/02/2009
إن وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/194 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)،
بناء على القرار رقم 133/1 تاريخ 7/6/2004 (النظام الإداري للمشاريع الاجتماعية)،
بناء على القرار رقم 134/1 تاريخ 7/6/2004 وتعديلاته (النظام المالي للمشاريع الاجتماعية)،
بناء على الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبتمويل من الإدارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الاجتماعية بالإنابة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه رقم 29/2008 ـ 2009 تاريخ 24/11/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 4 تاريخ 5/2/2009،
يقرران ما يأتي:
يحدد هذا القرار الأصول الواجب اتباعها في تحديد تمويل مشاريع التنمية الاجتماعية ومراقبة تنفيذها وتقييمها.
تحدد مشاريع التنمية الاجتماعية المنوي تنفيذها خلال كل سنة وفقا لما يلي:
أ ـ يصدر مدير عام الشؤون الاجتماعية خلال الفصل الثالث من كل سنة قرارا يطلب بموجبه من المراكز المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية إعداد دراسة ميدانية بالاشتراك مع البلديات والهيئات الأهلية الواقعة في نطاق عمل كل مركز تحدد بموجبها مشاريع التنمية الاجتماعية الضرورية والتي يجب أن تعطى الأولوية في التنفيذ خلال السنة المالية التالية.
ب ـ على كل مركز إيداع تقريره الناتج عن الدراسات الميدانية التي قام بها وفقا لأحكام الفقرة (أ) إلى الدائرة الإقليمية في مهلة لا تتعدى نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة.
ج ـ تتولى الدائرة الإقليمية في كل محافظة دراسة تقارير المراكز وترفعها مع اقتراحاتها إلى مصلحة التنمية الاجتماعية في مهلة أقصاها الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة.
د ـ تحيل مصلحة التنمية الاجتماعية كامل الملف مذيلا بملاحظاتها إلى مديرية التنمية الاجتماعية.
هـ ـ تعد مديرية التنمية الاجتماعية تقريرا شاملا عن مشاريع التنمية الاجتماعية التي تعتبرها ملحة بعد الأخذ بعين الاعتبار توزيع هذه المشاريع على جميع المناطق اللبنانية ترفعه إلى مدير عام الشؤون الاجتماعية خلال مهلة لا تتعدى نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.
ز ـ يرفع مدير عام الشؤون الاجتماعية تقريرا مفصلا إلى وزير الشؤون الاجتماعية يتضمن تفصيل المشاريع التي تعتبر الوزارة أنها تتسم بطابع الأولوية ويقتضي تنفيذها خلال السنة المقبلة.
تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية بواسطة وحدة الإعلام التنموي وعبر الدوائر والأقسام في المحافظات والأقضية لائحة المشاريع المنوي تنفيذها وكذلك مهل قبول طلبات المساهمة في هذه المشاريع.
يحق لكل من الجهات التالية التقدم بطلب للاستفادة من المساهمة في تنفيذ مشروع تنموي:
1 ـ المجلس البلدي أو اتحاد البلديات.
2 ـ المختار أو الهيئة الاختيارية.
3 ـ التعاونيات أو اتحاد التعاونيات.
4 ـ الجمعيات غير الحكومية.
5 ـ اللجان الأهلية المنبثقة عن خمسة عشر مستفيدا على الأقل.
6 ـ الهيئات الدينية والأوقاف.
تقدم الطلبات في مراكز الأقسام في الأقضية أو في الدوائر الإقليمية في المحافظات أو في قلم مصلحة التنمية الاجتماعية في الوزارة وفقا لنموذج خاص تضعه الوزارة لهذه الغاية، وتحدد بموجبه المستندات التي يجب أن ترفق بالطلب.
تعطى الجهة المقدمة الطلب إفادة برقم التسجيل وتاريخه موقعة من المسؤول عن القلم في مركز التسجيل.
تدرس الطلبات على مرحلتين:
المرحلة الأولى: في الدائرة الإقليمية أو القسم.
المرحلة الثانية: في الإدارة المركزية.
أ ـ يحال الطلب الوارد من أحد المراكز المذكورة في المادة الخامسة من قبل رئيس الدائرة الإقليمية أو رئيس القسم تبعا للحالة إلى العامل الاجتماعي في المركز.
أو المرشد الاجتماعي الملحق بمصلحة التنمية الاجتماعية لدراسته والتحقق من مضمونه من جدواه الاقتصادية والاجتماعية ومن مدى ملاءمته لسياسة الوزارة الاجتماعية المنوي تنفيذها خلال السنة، ويضع تقريره وفقا لاستمارة جدوى نموذجية توضع من قبل الوزارة ويودعه رئيس الدائرة الإقليمية أو رئيس القسم في مهلة أسبوع على الأكثر.
ب ـ يتولى رئيس الدائرة الإقليمية ورئيس القسم دراسة الملف والتقرير ويضعان ملاحظاتهما تمهيدا لتعميمها من قبل فريق عمل مؤلف من:
ـ رئيس القسم المختص.
ـ العامل أو المرشد الاجتماعي.
ـ ممثل عن الجهة المعنية بالطلب.
على أن يرأس هذا الفريق رئيس الدائرة الإقليمية في كل محافظة.
يتولى رئيس الدائرة الإقليمية ورئيس القسم والعامل أو المرشد الاجتماعي تصنيف الملفات وتقسيمها وفقا للتالي:
ـ مشاريع ذات مردود اقتصادي واجتماعي مباشر.
ـ مشاريع إنشائية ذات مردود اقتصادي واجتماعي غير مباشر.
ـ مشاريع تجهيز.
يدرس كل طلب على حدة من قبل الفريق المذكورة في المادة الثامنة أعلاه، ويعطى العلامات التي يستحقها على ضوء المعايير التالية:
1 ـ الموقع الجغرافي.
2 ـ عدد المستفيدين من المشروع.
3 ـ البنى التحتية المتوفرة.
4 ـ متوسط دخل الفرد.
5 ـ الملكية الزراعية.
6 ـ فئة المشروع (إنتاجي ـ إنشائي ـ تجهيز...).
7 ـ التأشير المتوقع للمشروع على المستفيدين منه ومدى فعاليتها في تثبيت هؤلاء في أرضهم.
8 ـ مدى ملاءمة المشروع للائحة المشاريع الموضوعة من قبل الوزارة وفقا لأحكام المادة الثانية من القرار.
بعد دراسة جميع الملفات يضع فريق العمل محضرا بنتيجة اجتماعية يضمنه ملاحظاته واقتراحاته يرفع بواسطة رئيس الدائرة الإقليمية إلى مصلحة التنمية الاجتماعية في مهلة لا تتعدى العشرة أيام عمل من تاريخ استلامه هذه الملفات.
تدرس مصلحة التنمية الاجتماعية المحاضر الواردة إليها من الدوائر الإقليمية وتحيلها إلى جانب مديرية التنمية الاجتماعية في مهلة أسبوع على الأكثر على أن تتولى هذه الأخيرة دراسة هذه الملفات من قبل فريق عمل مؤلف من رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية ورئيس مصلحة التخطيط والبحوث برئاسة مدير التنمية الاجتماعية.
تحيل مديرية التنمية الاجتماعية كامل الملف مذيلا بملاحظاتها واقتراحاتها إلى مدير عام الشؤون الاجتماعية خلال مهلة أسبوع على الأكثر.
على مدير عام الشؤون الاجتماعية دراسة كامل الملف وإعداد مشاريع القرارات والعقود المتعلقة بمساهمة الدولة بكل من المشاريع الاجتماعية التي يقترح الموافقة عليها على أن يرفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية تمهيدا لإعطائها الصيغة التنفيذية وفقا للأصول.
تراقب تنفيذ المشروع لجنة مشتركة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية على أن تضم موظفين من وزارة الشؤون وممثلين من المستفيدين من المشروع وذلك وفقا لعقد الاتفاق المتعلق بالمشروع الإنمائي.
تخضع لتصديق وزير الشؤون الاجتماعية قرارات اللجان المشتركة التالية:
ـ مشروع موازنة المشروع الإنمائي وتعديلاته.
ـ تمديد عقود العمل، قطع حساب المشاريع مهما بلغت قيمتها.
ـ قبول الهبات والمساعدات مهما بلغت قيمتها. وتخضع باقي القرارات لتصديق المدير العام.
تلتزم الجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع الإنمائي تلزيمه عن طريق المناقصة العمومية وفقا لدفتر شروط خاص توافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعية كما يمكن أن يتم التلزيم عن طريق استدراج العروض وفي حال فشل المناقصة أو الاستدراج لمرتين متتاليتين يمكن أن يتم التنفيذ بالتراضي أو بالأمانة بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية المبنية على اقتراح المدير العام بحسب نوعية المشروع، تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن مدير عام الشؤون الاجتماعية.
تتولى استلام المشاريع الإنمائية المنفذة لجنة استلام مؤلفة من ثلاثة أعضاء بموجب قرار يصدر عن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يرأسها مهندس من مصلحة التخطيط والبحوث وذلك وفقا للأصول المتبعة في استلام الصفقات العمومية.
يحال محضر الاستلام مع جميع الأوراق الثبوتية اللازمة إلى مصلحة المحاسبة التي تتولى تصفية النفقة وفقا للأصول في مهلة لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ استلامها الملف، على أن ينظم مستند التصفية باسم صاحب الحق وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
على مديرية التنمية الاجتماعية الإشراف على حسن تنفيذ المشاريع الإنمائية ووضع تقارير فصلية عن تقدم العمل في هذه المشاريع، ترفع إلى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوما التي تلي كل فصل من فصول السنة كما وتضع تقريرا سنويا يضمنه ملاحظاتها واقتراحاتها يودع معالي وزير الشؤون الاجتماعية وفقا للأصول خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/2009.
13 شباط 2009 وزير المالية د. محمد شطح وزير الشؤون الاجتماعية د. ماريو عون