المادة 2
تحدد مشاريع التنمية الاجتماعية المنوي تنفيذها خلال كل سنة وفقا لما يلي:
أ ـ يصدر مدير عام الشؤون الاجتماعية خلال الفصل الثالث من كل سنة قرارا يطلب بموجبه من المراكز المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية إعداد دراسة ميدانية بالاشتراك مع البلديات والهيئات الأهلية الواقعة في نطاق عمل كل مركز تحدد بموجبها مشاريع التنمية الاجتماعية الضرورية والتي يجب أن تعطى الأولوية في التنفيذ خلال السنة المالية التالية.
ب ـ على كل مركز إيداع تقريره الناتج عن الدراسات الميدانية التي قام بها وفقا لأحكام الفقرة (أ) إلى الدائرة الإقليمية في مهلة لا تتعدى نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة.
ج ـ تتولى الدائرة الإقليمية في كل محافظة دراسة تقارير المراكز وترفعها مع اقتراحاتها إلى مصلحة التنمية الاجتماعية في مهلة أقصاها الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة.
د ـ تحيل مصلحة التنمية الاجتماعية كامل الملف مذيلا بملاحظاتها إلى مديرية التنمية الاجتماعية.
هـ ـ تعد مديرية التنمية الاجتماعية تقريرا شاملا عن مشاريع التنمية الاجتماعية التي تعتبرها ملحة بعد الأخذ بعين الاعتبار توزيع هذه المشاريع على جميع المناطق اللبنانية ترفعه إلى مدير عام الشؤون الاجتماعية خلال مهلة لا تتعدى نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.
ز ـ يرفع مدير عام الشؤون الاجتماعية تقريرا مفصلا إلى وزير الشؤون الاجتماعية يتضمن تفصيل المشاريع التي تعتبر الوزارة أنها تتسم بطابع الأولوية ويقتضي تنفيذها خلال السنة المقبلة.