All legislation

مرسوم Decree No. 1406 18/02/2009

الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة القلمون العقارية لزوم تشييد محطة ضخ مياه الشرب لبلدة القلمون (قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1406
Date
18/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1159-1161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الأملاك العامة البحرية)،

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،

بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 1/8/2008 المتضمن الترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة القلمون العقارية (محافظة لبنان الشمالي) لزوم تشييد محطة ضخ مياه الشرب لبلدة القلمون،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /500/م.م. خمسماية متر مربع من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقار رقم 497 من منطقة القلمون العقارية، لزوم تشييد محطة ضخ مياه الشرب لبلدة القلمون كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 3

مادة 3: 1 ـ يطلب من مجلس الإنماء والإعمار تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على المجلس المذكور التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 4

مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.

المادة 8

مادة 8: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات المختصة.

المادة 9

مادة 9: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطا الإدارة والقوة والقاهرة. ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي