المادة 4
مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 In force
مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222315/article/4/