All legislation

مرسوم Decree No. 1422 23/02/2009

تعديل شروط تطوير العقار رقم 1422 من منطقة ميناء الحصن العقارية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1422
Date
23/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1280-1281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1422 تاريخ 23/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس جمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 353 تاريخ 17/5/2007،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 1 تاريخ 3/1/2007 ورقم 19 تاريخ 13/6/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت شروط تطوير العقار رقم 1422 من منطقة ميناء الحصن العقارية، المحددة بموجب الخريطة التفصيلية للقطاع التنظيمي (B) المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته، وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1

المادة 2

مادة 2: يستثنى البناء القائم على العقار رقم 1422 من منطقة ميناء الحصن العقارية من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري المصدق بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته، وذلك وفقا لما يلي: ـ حدد ارتفاع الإنشاءات التقنية على سطح الطابق الأخير بتسعة أمتار. ـ لا تحتسب المناور التي تتجاوز مساحتها 2م2 (مترين مربعين) من ضمن المساحة المبنية الصافية. ـ لا يحتسب الرفراف في الأرضي على ارتفاع مستويين من ضمن المساحة المبنية الصافية. ـ يسمح بردم فوق السفلي بارتفاع 80 سم لتأمين مدخل البناء مع الطريق. ـ يستثنى البناء من أحكام البند ثانيا ـ 1 من المادة الثانية عشرة من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12/12/2005، وذلك لجهة السماح بتجاوز عمق اللوجيات الأقصى. ـ لا يفرض تأمين نسبة 50% كمساحات مزروعة من الفسحات غير المبنية. ـ تحتسب مساحة الفسحة المغطاة بسقف زجاجي (atrium) مرة واحدة في المساحة المبنية الصافية.

المادة 3

مادة 3: بإستثناء التعديلات المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لأحكام المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته وقانون البناء وارتفاقات الطيران المدني وكافة القوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي