المادة 2
مادة 2: يستثنى البناء القائم على العقار رقم 1422 من منطقة ميناء الحصن العقارية من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري المصدق بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته، وذلك وفقا لما يلي: ـ حدد ارتفاع الإنشاءات التقنية على سطح الطابق الأخير بتسعة أمتار. ـ لا تحتسب المناور التي تتجاوز مساحتها 2م2 (مترين مربعين) من ضمن المساحة المبنية الصافية. ـ لا يحتسب الرفراف في الأرضي على ارتفاع مستويين من ضمن المساحة المبنية الصافية. ـ يسمح بردم فوق السفلي بارتفاع 80 سم لتأمين مدخل البناء مع الطريق. ـ يستثنى البناء من أحكام البند ثانيا ـ 1 من المادة الثانية عشرة من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12/12/2005، وذلك لجهة السماح بتجاوز عمق اللوجيات الأقصى. ـ لا يفرض تأمين نسبة 50% كمساحات مزروعة من الفسحات غير المبنية. ـ تحتسب مساحة الفسحة المغطاة بسقف زجاجي (atrium) مرة واحدة في المساحة المبنية الصافية.