The whole text

مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 In force

المادة 1

المادة 1

تعطى القروض الميسرة التي يمنحها المجلس المركزي لمصرف لبنان، استنادا إلى أحكام المادة 6 من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 وتعديلاته، بهدف تغطية أعباء مترتبة عن عملية الدمج بما فيها تغطية القيمة الصافية السلبية، في حال وجدت، لموجودات المصرف المندمج.

المادة 1 من مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222350/article/1/