The whole text

مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 In force

المادة 2

المادة 2

في حال كانت القيمة الصافية لموجودات المصرف المندمج إيجابية بعد إعادة تقييم عناصر ميزانيته من قبل مصرف لبنان أو من يكلفه لهذه الغاية (دون احتساب قيمة الرخصة الممنوحة للمصرف المندمج من ضمن موجوداته)، تعتمد قيمة الأعباء التي تصيب المصرف الدامج نتيجة لعملية الاندماج كأساس لاحتساب مبالغ القروض الميسرة التي يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان أن يمنحها إلى المصرف الدامج عملا بأحكام المادة 6 من القانون رقم 192/93 وتعديلاته، وذلك وفقا لما يلي:

ـ القيمة المقدرة من قبل مصرف لبنان للترخيص الممنوح للمصرف المندمج والذي سيتم إلغاؤه بنتيجة الدمج، على أن لا تتجاوز هذه القيمة مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي.

ـ التعويضات الإضافية المدفوعة لموظفي المصرف المندمج الذين تقرر إنهاء عقود عملهم، لغاية حد أقصى يبلغ مجموع التعويضات الإضافية لجميع موظفي المصرف المندمج، محتسبة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من البند (3) من المادة 4 من القانون 192 تاريخ 4/1/1993 وتعديلاته وذلك بعد تأكد مصرف لبنان من قيمتها وتوجبها.

ـ تعويض مقطوع عن سائر الأكلاف المتأتية عن عملية الدمج (تكاليف إعادة هيكلة الأنظمة ـ إعادة تمركز الفروع ـ توحيد برامج المحاسبة والمعلوماتية ـ إعادة تأهيل وتدريب الموظفين ـ نفقات وأتعاب مختلفة متعلقة بالدمج...) على أساس نسبة مئوية من القيمة الصافية لموجودات المصرف المندمج بعد إعادة تقييم عناصر ميزانيته من قبل مصرف لبنان أو من يكلفه لهذه الغاية، حدها الأقصى عشرين بالمئة من القيمة الصافية المذكورة.

المادة 2 من مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222350/article/2/