The whole text

مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 In force

المادة 4

المادة 4

لا يمكن أن تعطى القروض الميسرة، التي يمنحها المجلس المركزي لمصرف لبنان استنادا إلى أحكام المادة 6 من القانون رقم 192 تاريخ 14/1/1993 وتعديلاته، لتغطية:

* ثمن شراء أسهم المصرف المندمج.

* مؤونة تدني قيمة محفظة الأوراق المالية العائدة للمصرف المندمج في حال كانت هذه الأوراق المالية مشتراة للاحتفاظ بها حتى الاستحقاق إلا إذا تبين وجود خسائر مؤكدة على هذه المحفظة بتاريخ الدمج من جراء اختبار تدني (Impairment Test) توافق عليه لجنة الرقابة على المصارف.

* قيمة فرصة الاستثمار الضائعة على رصيد صافي التسليفات غير المنتجة لفوائد وعلى رصيد صافي الأصول الثابتة المادية المأخوذة استيفاء لديون.

المادة 4 من مرسوم رقم 1423 تاريخ 23/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222350/article/4/