إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج سعيد الصياح المسجل بالرقم 3624/2007 تاريخ 18/9/2007 المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) من منطقة كفرشيما العقارية ـ قضاء بعبدا،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما المادة 42 منه (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على موافقة الإدارة المبدئية رقم 3642 تاريخ 21/6/2008،
بناء على قرار لجنة التخمين لتحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية رقم 26/ج.ل/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي القرار رقم 4355/ص تاريخ 5/5/1997 وسوي الوضع بإلزام السيد جورج الصياح دفع مبلغ مقطوع وقدره 2.394.000ل.ل. (مليونان وثلاثماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية) وذلك عن سنوات الأشغال السابقة بالإضافة لمبلغ 2.500.000ل،ل، مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية رسم طابع مالي تدفع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه المرسوم.
مادة 2: رخص على سبيل التسوية للسيد جورج سعيد الصياح بإشغال القسم البالغة مساحته 44م2 (أربعة وأربعون مترا مربعا تقريبا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) المبين باللون الأحمر والمحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ ـ) والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تنحصر الأشغال المرخص بها ضمن القسم المشار إليه في المادة الثانية أعلاه، بإقامة عبارة بين الطريق العام والعقار رقم 708، ضمن القوانين المرعية الإجراء وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص لها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة مبلغ /599.000/ل.ل. فقط خمسماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الثانية والثالثة وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقة ومسؤولية المرخص له.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح