المادة 3
مادة 3: تنحصر الأشغال المرخص بها ضمن القسم المشار إليه في المادة الثانية أعلاه، بإقامة عبارة بين الطريق العام والعقار رقم 708، ضمن القوانين المرعية الإجراء وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1410 تاريخ 23/02/2009 In force
مادة 3: تنحصر الأشغال المرخص بها ضمن القسم المشار إليه في المادة الثانية أعلاه، بإقامة عبارة بين الطريق العام والعقار رقم 708، ضمن القوانين المرعية الإجراء وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1410 تاريخ 23/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222360/article/3/