المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. بين محطة عالية ومحطة رشميا في محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1427 24/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف. عالية ـ رشميا،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. بين محطة عالية ومحطة رشميا في محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 212 E05 والخريطتين رقم 212 E01 ورقم 212 E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان