All legislation

مرسوم Decree No. 1380 17/02/2009

أصول وشروط تعيين مديري المدارس الزراعية الفنية الرسمية التابعة لوزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
1380
Date
17/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1223-1227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1380 تاريخ 17/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 (إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)،

بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية (قرار رقم 926 تاريخ 23/9/2005)،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 95/2005 ـ 2006 تاريخ 20/12/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/8/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطلق على المعين لتولي مهام إدارة المدرسة الزراعية الفنية تسمية مدير المدرسة، وتحدد مهامه وصلاحياته كما يلي:

ـ مدير المدرسة الزراعية الفنية هو الرئيس الأعلى لكل موظفي المدرسة بدون استثناء في نطاق المدرسة،

ـ له أن يأخذ المبادرات التي تستلزمها المصلحة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة،

ـ يعطي الموظفين التوجيهات والأوامر اللازمة،

ـ يحدد في مطلق كل فصل دراسي أوقات الدوام الأسبوعي الرسمي كما يضع جدولا يتضمن توزيع مواد التعليم الأسبوعية على الأساتذة وساعات التدريس وفق النصاب التعليمي لكل منهم،

ـ يحدد المناوبات في العطل المدرسية،

ـ عليه أن يتفقد مختلف أجهزة المدرسة، وأن يقوم بدورات تفتيشية على مختلف الموظفين،

ـ يوقع على جميع المعاملات والإفادات والرسائل التي تصدر عن المدرسة كما يوقع على جميع المعاملات التي لها طابع مالي،

ـ مسؤول عن توطيد علاقات المدرسة بأهالي الطلاب وبالمراجع الرسمية والخاصة الواقعة في نطاق المدرسة،

ـ يسهر بوجه عام على شؤون المدرسة وحسن سير العمل فيها،

ـ يضع تقريرا سنويا عن نشاط المدرسة يرفعه إلى رئيس مصلحة التعليم والإرشاد قبل نهاية تموز من كل سنة،

ـ ينظم بالتعاون مع الأساتذة المختصين والمدربين الأعمال التطبيقية والتدريب الصيفي.

المادة 2

يعين مدير المدرسة الزراعية الفنية بقرار يصدر عن وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 لا سيما المادة الثامنة منه فقرة ب بناء على اقتراح مدير عام الزراعة وبعد استطلاع رأي رئيس مصلحة التعليم والإرشاد.

المادة 3

يشترط في المرشح لتولي مهام ادارة مدرسة زراعية فنية رسمية:

1 - ان يكون مهندسا زراعيا او طبيا بيطريا،

2 - ان يكون من افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الزراعي الرسمي الذين يمارسون مهام التدريس منذ خمس سنوات على الاقل في احدى المدارس الزراعية الفنية، بعد دخوله الملاك المذكور،

3 - ان يجيد اللغة العربية واللغة الاجنبية التي تعتمد في المدرسة الزراعية الفنية كلغة اولى،

4 - ان يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع،

5 - ان يكون حائزا على شهادة في الهندسة الزراعية او في الطب البيطري، واذن مزاولة المهنة في اختصاصه ومنتسبا الى احدى نقابات المهندسين او الاطباء البيطريين،

6 - ان يخضع لاختبار الاهلية الذي تجريه اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم،

7 - ان يقدم ترشيحه لتولي مهام الادارة لمدرسة زراعية فنية رسمية في المدة المحددة من قبل وزارة الزراعة على الا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشيح،

8 - الا يكون قد فرض عليه خلال السنوات الخمس الاخيرة من خدمته اي من العقوبات التأديبية الاتية:

أ - تاخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر ولمرتين على الاقل،

ب - حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر ولمرتين على الاقل،

ج - العقوبتان التأديبيتان المذكورتان في (أ) و(ب) اعلاه معا.

د - انزال الرتبة.

هـ - تأخير التدرج لمدة 30 شهرا على الاكثر،

و - التوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر،

ز- انزال درجة او اكثر.

المادة 4

تؤلف بقرار يصدر عن وزير الزراعة لجنة اختبار أهلية المرشحين لتولي إدارة مدرسة زراعية فنية من:

ـ مدير عام الزراعة ـ رئيسا .

- رئيس مصلحة التعليم والإرشاد في المديرية العامة للزراعة ـ عضوا.

ـ ممثل عن مجلس الخدمة المدنية (إدارة الموظفين) من الفئة الثانية ـ عضوا.

ـ رئيس مصلحة التعليم والتدريب الزراعي ـ عضوا مقررا.

يمثل المرشحون لتولي إدارة مدرسة زراعية فنية أمام اللجنة المذكورة أعلاه، يعتبر المرشح الذي يمثل أمام اللجنة ناجحا في حال حصوله على معدل لا يقل عن 12/20.

المادة 5

تعطى للشهادات التي يحملها المرشحون العلامات الإضافية التالية، على أن يكتفى بالعلامة الأعلى في حال حيازة المرشح أكثر من شهادة:

1) الدكتوراه في اختصاص الهندسة الزراعية أو الطب البيطري ـ 7 علامات

2) الماجستير في اختصاص الهندسة الزراعية أو الطب البيطري ـ 6 علامات.

3) الدبلوم الجامعي في الهندسة الزراعية أو الطب البيطري ـ 5 علامات.

ـ يجري ترتيب الناجحين وفق مجموع العلامات التي نالها كل مرشح في اختبار الأهلية والشهادات.

ـ يعين المدير لتولي مهام الإدارة في مدرسة زراعية فنية أحد الثلاثة الأول في الترتيب المذكور.

المادة 6

1 ـ تضع المديرية العامة للزراعة لائحة بأسماء المعنيين لتولي مهام الإدارة في المدارس الزراعية الفنية بغية إخضاعهم لدورة إعداد في الإدارة التربوية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

2 ـ يعتبر ملغى حكما تعيين كل من يرسب في دورة الإعداد المذكورة أعلاه.

3 ـ لا يتقاضى المدير المعين بعد 1/7/2001 تاريخ نفاذ القانون رقم 320/2001 تعويض الإدارة المنصوص عنه في هذا القانون إلا إذا كان تعيينه وفقا لأحكام القانون المذكور.

المادة 7

1) يعفى مدير المدرسة الزراعية الفنية حكما من مهام الإدارة في أي من الحالات الآتية:

أ ـ إذا أقفلت المدرسة التي يديرها.

ب ـ إذا فرض عليه أي من العقوبات التأديبية المحددة في «الفقرة (8)» من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

ج ـ إذا نقل إلى مدرسة زراعية فنية أخرى بناء على طلبه.

في حال تحقق أي من حالتي الإعفاء الحكمي ب و ج المبينين أعلاه، تناط مهام الإدارة بصورة مؤقتة بالناظر العام إن وجد، أو بأقدم النظار خدمة في الملاك، وفي حال التعذر، بمن يجري إسناد الإدارة له بالإنابة مؤقتا من قبل وزير الزراعة ريثما يتم تعيين مدير وفق الأصول المحددة في هذا المرسوم.

2) كما يعفى مدير المدرسة الزراعية الفنية من الإدارة في الحالات التالية:

أ ـ إذا تدنت نسبة نجاح طلاب المدرسة التي يقوم بإدارتها في الامتحانات الرسمية عن أربعين بالمائة من عدد المرشحين غير المعيدين.

ب ـ إذا تقدم بطلب إعفائه من مهامه.

ج ـ إذا تبين أنه لم يقم بتبليغ أفراد الهيئة التعليمية النصوص الصادرة عن المراجع المختصة في وزارة الزراعة بما فيها تلك المتعلقة بمواعيد قبول طلبات الترشيح لإدارة المدرسة الزراعية الفنية.

د ـ إذا تبين من خلال تقارير تقييم الأداء أن أداءه كان وسطا وما دون خلال سنة دراسية واحدة.

المادة 8

يستمر المكلفون بإدارة مدارس زراعية فنية قبل نفاذ هذا المرسوم في تولي مهامهم، وتطبق على المعينين منهم بعد تاريخ 1/7/2001 (تاريخ نفاذ القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001) أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم.

المادة 9

تشكل لجنة في مصلحة التعليم والإرشاد الزراعي بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير عام الزراعة، يرأسها رئيس مصلحة التعليم والإرشاد، مهمتها تقييم أداء مدراء المدارس الزراعية الفنية وفق نظام خاص يوضع لهذه الغاية. ترفع اللجنة تقارير التقييم إلى مدير عام الزراعة وفقا للأصول المنصوص عنها في النظام الخاص المذكور أعلاه لإبداء الرأي تمهيدا لعرضها على وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب بعد استطلاع رأي التفتيش المركزي في مهلة أقصاها نهاية شهر تموز من كل عام.

المادة 10

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم والتي لا تأتلف ومضمونه.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير المالية الإمضاء: محمد شطح