The whole text

مرسوم رقم 1380 تاريخ 17/02/2009 In force

المادة 7

المادة 7

1) يعفى مدير المدرسة الزراعية الفنية حكما من مهام الإدارة في أي من الحالات الآتية:

أ ـ إذا أقفلت المدرسة التي يديرها.

ب ـ إذا فرض عليه أي من العقوبات التأديبية المحددة في «الفقرة (8)» من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

ج ـ إذا نقل إلى مدرسة زراعية فنية أخرى بناء على طلبه.

في حال تحقق أي من حالتي الإعفاء الحكمي ب و ج المبينين أعلاه، تناط مهام الإدارة بصورة مؤقتة بالناظر العام إن وجد، أو بأقدم النظار خدمة في الملاك، وفي حال التعذر، بمن يجري إسناد الإدارة له بالإنابة مؤقتا من قبل وزير الزراعة ريثما يتم تعيين مدير وفق الأصول المحددة في هذا المرسوم.

2) كما يعفى مدير المدرسة الزراعية الفنية من الإدارة في الحالات التالية:

أ ـ إذا تدنت نسبة نجاح طلاب المدرسة التي يقوم بإدارتها في الامتحانات الرسمية عن أربعين بالمائة من عدد المرشحين غير المعيدين.

ب ـ إذا تقدم بطلب إعفائه من مهامه.

ج ـ إذا تبين أنه لم يقم بتبليغ أفراد الهيئة التعليمية النصوص الصادرة عن المراجع المختصة في وزارة الزراعة بما فيها تلك المتعلقة بمواعيد قبول طلبات الترشيح لإدارة المدرسة الزراعية الفنية.

د ـ إذا تبين من خلال تقارير تقييم الأداء أن أداءه كان وسطا وما دون خلال سنة دراسية واحدة.

المادة 7 من مرسوم رقم 1380 تاريخ 17/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222385/article/7/