المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي». ـ مركزه: بلدة صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. ـ اللعبة المرخص بها: كرة السلة ـ التنس ـ الكاراتيه ـ الجمباز.
قرار Decision No. 23 04/02/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» المسجل تحت الرقم 910/د تاريخ 31/3/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 6547 تاريخ 15/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي». ـ مركزه: بلدة صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. ـ اللعبة المرخص بها: كرة السلة ـ التنس ـ الكاراتيه ـ الجمباز.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد علي عيد الشريف ـ أحمد مصطفى البيطار ـ أحمد مصطفى الحريري ـ هاني حبيب الديك ـ نهى محمود البزري ـ مايا الياس الحلو ـ أيمن حسن البابا ـ عبد السلام إبراهيم الوتار ـ محمد وليد الحريري ـ لارا عبد اللطيف الجبيلي ـ عبد الرحمن محمد الحريري ـ طارق حسين أبو زينب ـ فادي مصطفى صفديه.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان