All legislation

قرار Decision No. 23 04/02/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1398-1399
Status
In force
Amended by
قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2016 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» المسجل تحت الرقم 910/د تاريخ 31/3/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 6547 تاريخ 15/9/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي». ـ مركزه: بلدة صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. ـ اللعبة المرخص بها: كرة السلة ـ التنس ـ الكاراتيه ـ الجمباز.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد علي عيد الشريف ـ أحمد مصطفى البيطار ـ أحمد مصطفى الحريري ـ هاني حبيب الديك ـ نهى محمود البزري ـ مايا الياس الحلو ـ أيمن حسن البابا ـ عبد السلام إبراهيم الوتار ـ محمد وليد الحريري ـ لارا عبد اللطيف الجبيلي ـ عبد الرحمن محمد الحريري ـ طارق حسين أبو زينب ـ فادي مصطفى صفديه.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان