All legislation

قرار Decision No. 128 31/05/2016

إلغاء لعبة التنس من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
31/05/2016
Official Gazette
Issue 33, 23/06/2016, p. 2203-2204
Status
In force
Amended by
قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه،

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للتنس رقم 1123/د تاريخ 17/3/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التنس الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أنّ نشاطها محصور فقط بلعبة التنس.

1 . «نادي النهضة الرياضية» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 435 تاريخ 24/3/1945 .

Possibly affected, check: قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للتنس خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أنّ نشاطها محصور فقط بلعبة التنس:

1 . «نادي زبدين الرياضي» - النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 137/1/2014 تاريخ 1/8/2014 .

المادة 3

تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستهما نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التنس الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين أو أكثر:

1 . «جمعية أبناء نبتون» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .

2 . «جمعية شباب أنترانيك» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1231/د تاريخ 31/7/1945 .

3 . «نادي التعاضد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 .

4 . «نادي مجمع الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 45/ش ر تاريخ 23/5/2001 .

5 . «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 23/1/2009 تاريخ 4/2/2009 .

6 . «نادي رمال الرياضي» - ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .

7 . «نادي بودا الرياضي» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 46 تاريخ 12/2/1987 .

8 . «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2010 تاريخ 14/4/2010 .

Possibly affected, check: قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للتنس خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها أو قرار تسوية وضعها في لعبة التنس:

1 . «نادي منارة جبل عامل الرياضي» - المروانية - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2004 تاريخ 19/7/2004 .

2 . «نادي الروضة الرياضي» - الدكوانة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 879 تاريخ 8/6/1945 .

3 . «نادي مطيلب كونتري كلوب» - المطيلب: مرخص بموجب القرار رقم 297/1/2014 تاريخ 10/12/2014 .

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي