إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 الصادر بتاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) المعدل بموجب المرسوم رقم 574 تاريخ 10/9/1990 والمرسوم رقم 13034 تاريخ 11 أيلول 1998،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مياه العيون اللبنانية لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية المتضمن طلب الترخيص لها باستثمار قسم من مياه عيون أرغش والغوار المتاخمة لعقار الشركة رقم 2840 في منطقة نبحا العقارية ـ قضاء بعلبك ـ واستعمال مياهها في الأغراض الصناعية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 8195/99 تاريخ 17/12/99،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة مياه العيون اللبنانية باستعمال كمية 145/م3 يومي (مائة وخمسة وأربعون مترا مكعبا يوميا) من مياه النبع رقم 13 من ينابيع عيون أرغش والغوار المتاخم للعقار رقم /2840/ في منطقة نبحا العقارية ـ قضاء بعلبك ـ واستعمالها في الأغراض الصناعية.
مادة 2: تقوم الشركة المرخص لها بتجهيز النبع المذكور بعداد خاص للكميات الإجمالية يثبت على قسطل الدفع مباشرة قبل دخوله المعمل بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كميات المياه المستعملة فعليا وعلى المرخص لها إعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن موعد المباشرة بالعمل كما عليها أن تعرض العداد على الإدارة لأخذ موافقتها المسبقة ثم يختم بختم الإدارة بعد تركيبه.
مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وأن تسهل للإدارة مراقبته في أي وقت كان وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة إلغاء الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض.
مادة 4: على الشركة المرخص لها إقامة منشأة فنية لجمع المياه المرخص باستعمالها واستخراجها إلى العمل بموافقة وإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 5: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يحصل من جراء العمل بهذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال أو بعدها وطيلة مدة الاستثمار.
مادة 6: تحدد مدة الترخيص بسنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصاريف مهما بلغت ومهما كان نوعها.
مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها ونوعيتها والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة قبل تبلغها المرسوم، الرسوم المفصلة كما يلي: أ ـ رسم استعمال المياه: 145م3 × 600 × 365 = 31755000ل.ل. (إحدى وثلاثون مليونا وسبعماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية). ب ـ رسم الطابع المالي وفقا لأحكام الجدول رقم واحد الملحق بقانون رسم الطابع المالي على أن يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعليا من النبع والمسجلة على العداد المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام عمل تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: يعتبر هذا الترخيص ملغى في حال عدم التقيد بالشروط المفروضة وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص ويتوجب على المرخص لها في هذه الحال نزع كافة التجهيزات ضمن المهلة التي تحددها لها الإدارة.
مادة 10: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام أو حقوق الغير، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثابتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح