المادة 6
مادة 6: تحدد مدة الترخيص بسنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصاريف مهما بلغت ومهما كان نوعها.
مرسوم رقم 1402 تاريخ 18/02/2009 In force
مادة 6: تحدد مدة الترخيص بسنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصاريف مهما بلغت ومهما كان نوعها.
المادة 6 من مرسوم رقم 1402 تاريخ 18/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222413/article/6/