All legislation

علم وخبر Notice of association No. 228 18/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «نجاح» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
228
Date
18/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1249-1250
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2802 تاريخ 22/12/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 228 تاريخ 18/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نجاح» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1298 تاريخ 21/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نجاح». مركزها: النبطية ـ شارع عين الحورانية ـ ملك فؤاد محمد حرب. غايتها: 1 ـ رفع المستوى العلمي للطلاب في مختلف المراحل. 2 ـ الحد من التسرب المدرسي. 3 ـ العناية بالطلاب المتفوقين. 4 ـ تكفل الطلاب الفقراء وتأمين المقاعد الدراسية لهم. 5 ـ المساهم في التوعية التربوية في المجتمع. 6 ـ تطوير قدرات الشباب وتوجيهها في الاتجاه السليم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صفا فؤاد صفا علي بنيامين ابو ريا علي خليل معتوق ربيع سميح نور الدين حمزه إبراهيم شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صفا فؤاد صفا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود