المادة 11
يحق للوزير الغاء اعتماد الجهة المخولة مواكبة العملية الانتخابية والممنوح لاية هيئة دولية او مراقب معتمد، في حال الاخلال بمذكرة التفاهم او ميثاق الشرف او في حال عدم احترام القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء ولا سيما احكام هذا المرسوم.