All legislation

مرسوم Decree No. 1517 13/03/2009

تحديد اجراءات وشروط مواكبة الهيئات الدولية المعنية للعملية الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
1517
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1561-1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 1517 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته لا سيما المادة 20 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 126/2008 - 2009 تاريخ 12/2/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية اينما وردت في هذا المرسوم المعاني المقابلة لها:

- الوزارة: وزارة الداخلية والبلديات.

- الوزير: وزير الداخلية والبلديات.

- الهيئات الدولية: المنظمات الدولية والاقليمية والمنظمات الدولية غير الحكومية وممثلو الدول والموفدون من قبلها

- فرق المراقبين او المراقبين: البعثات المعتمدة من قبل الهيئة الدولية للقيام بعملية المواكبة باسمها.

المادة 2

يحق للهيئات الدولية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم مواكبة العملية الانتخابية النيابية، شرط التقيد بالقوانين والانظمة النافذة واحترام سيادة الدولة اللبنانية.

المادة 3

يشترط في الهيئات الدولية الراغبة في مواكبة العملية الانتخابية ان تستجمع الشروط التالية:

1 - بالنسبة للمنظمات الدولية والاقليمية او المنظمات الدولية غير الحكومية:

أ - ان يكون لها كيان قانوني وفقا لقوانين البلدان المسجلة فيها او وفقا للاتفاقيات الدولية التي انشأتها.

ب - ان ينص نظامها التأسيسي على اهداف لها علاقة مباشرة بالديمقراطية او حقوق الانسان او بالانتخابات او بالشفافية او بالتدريب على تلك الموضوعات.

ج - ان يكون قد سبق لها ان ارسلت بعثات مواكبة انتخابية او فرق لمراقبة العمليات الانتخابية الرسمية في خمسة بلدان على الاقل.

د - الا تكون مرتبطة باي شكل من الاشكال باية مجموعة سياسية لبنانية.

ه - ان تلتزم دون تحفظ بميثاق شرف او بمذكرة تفاهم تضعها وزارة الداخلية والبلديات لهذه الغاية.

2 - بالنسبة لممثلي الدول والموفدين من قبلها:

يكتفي بتعبئة الاستمارة الخاصة بهم كمراقب خاص والصادرة عن الوزارة.

المادة 4

1 - تجري مواكبة العملية الانتخابية من قبل الهيئات الدولية المستوفية الشروط، اما بطلب صريح من الدولة اللبنانية، واما بمبادرة من الهيئات الدولية تعرب بموجبها خطيا للوزير عن رغبتها في مواكبة العملية الانتخابية، على ان يستكمل هذا الاجراء قبل الانتخابات بشهرين على الاقل، بكتاب يحتوي على المعلومات والمستندات التالية، باللغة العربية او الانكليزية:

أ - الوثائق التي تثبت انها هيئة دولية معترف بها اصولا.

ب - نسخة عن نظامها الاساسي او الاتفاقية التي انشأتها.

ج - لائحة باسماء فرق المراقبين وهوياتهم، على الا يتجاوز عددهم 100 شخصا، ويعود للوزارة منفردة ان توافق او ترفض مشاركة اي من الاسماء المقترحة.

د - الموعد المتوقع لوصول فرق المراقبين.

ه - اسم مسؤول التنسيق والارتباط المعين من قبل الهيئة الدولية والموكل اليه الاتصال بالمراجع الرسمية والتواصل معها، وتقديم توقيع جميع الوثائق والاستثمارات والقيام بالامور الادارية المختلفة المرتبطة بعملية المواكبة، وذلك بموجب تكليف خطي رسمي صادر عن الجهة صاحبة الصلاحية يرفق بالكتاب المذكور.

2 - ينظم سجل خاص في الوزارة تدون فيه جميع الطلبات والمعلومات كافة.

المادة 5

يمكن للهيئات الدولية ان تتمثل بفرق مراقبين او بمراقبين معتمدين بصفة شخصية، يكون لها الحرية في اختيارهم في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ويعود للوزارة الموافقة على اسماء المراقبين وتحديد العدد المسموح به لكل هيئة دولية.

يشترط في المراقب المعتمد من قبل الهيئات الدولية لمواكبة العملية الانتخابية ان تتوافر فيه الشروط التالية:

أ - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره على الاقل بتاريخ ورود اسمه في القائمة المقدمة من الهيئات الدولية.

ب - الا يكون محكوما عليه من قبل محكمة اجنبية او وطنية من اجل جنايات او جرائم تمس الحريات العامة او حقوق الانسان او جرائم الفساد.

ج - ان يكون صاحب خبرة ومعرفة وشارك في بعثات حول الانتخابات ومراقبتها ومواكبتها.

المادة 6

تبقى الهيئات الدولية وحدها مسؤولة مباشرة عن المراقبين العاملين باسمها في جميع النشاطات والاعمال التي يقومون بها. وعلى المراجع الرسمية كافة تذليل اية عوائق تعترض عمل الهيئات الدولية ومراقبيها، وتسهيل عملهم وتأمين سلامتهم ومواكبتهم امنيا حيث تدعو الحاجة وضمان حريتهم في مواكبة العملية الانتخابية في كل انحاء البلاد.

كما على المراجع الرسمية ان تؤمن للهيئات الدولية ومراقبيها، حرية اصدار بيانات وتقارير دورية ونهائية تضمنها استنتاجاتها وتوصياتها حول مسار العملية الانتخابية من دون اي تدخل في عملها او نشاطها، شرط مراعاة تلك الهيئات للاحكام الواردة في هذا المرسوم.

المادة 7

على الهيئات الدولية ومراقبيها العمل دوما على نحو ينسجم مع المبادىء التالية:

1 - العمل في حدود سيادة الدولة اللبنانية والالتزام بالاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء واحترامها والتقيد بها في جميع الحالات، ويتعين عليها ان تسعى فعليا الى التعاون مع السلطات الانتخابية في لبنان، والا تعيق باي شكل من الاشكال مجرى الانتخابات.

2 - ان تتحلى بالموضوعية والحياد والاستقلالية في جميع النشاطات والاعمال التي تقوم بها وبالشمولية، فلا تخلص الى اية استنتاجات الا بعد الاخذ بعين الاعتبار الظروف والحقائق كافة.

3 - تجنب حدوث اي تضارب او تعارض بين مصالح الهيئات الدولية ومراقبيها السياسية او الاقتصادية او سواها من المصالح، ومصلحة مواكبة الانتخابات بدقة وتجرد.

4 -الامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية او عرقلتها او في شؤون الدولة السياسية والامتناع عن التحكيم في النزاعات او فضها.

5 - الامتناع عن التحريض او عما يعبر عن التحيز او التفضيل لصالح اي من القوى السياسية او الانتخابية وعدم اظهار اي شكل من اشكال الدعم او المعارضة لجهة سياسية او حزبية او انتخابية.

6 - الا تكون مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بأية مجموعات سياسية لبنانية والا تربطها اية علاقات ثنائية مع اي من الاطراف المتنافسة في الانتخابات.

7 - ان تكون التقارير المعدة من قبلها علنية ومنشورة وتتسم بالشفافية بحيث يتوجب عليها الافصاح دائما عن الوسائل المستعملة في الحصول على المعلومات التي تستند اليها، على ان تأتي هذه المعلومات دقيقة وموضوعية في تحليلها انطلاقا من معايير علمية دقيقة

8 - ان تعرب عن استدادها الدائم لاطلاع الوزارة والحكومة اللبنانية على مصادر معلوماتها والكشف عن ذلك عند الطلب.

المادة 8

يحق للمراقبين ان يصطحبوا معهم مترجمين في عملية المواكبة او ان يستعينوا بمترجمين محليين، وذلك لتسهيل مهامهم، وعلى المترجمين كافة ان يلتزموا ويتقيدوا بالاجراءات القانونية وبقواعد السلوك ذاتها المطبقة على المراقبين.

المادة 9

بالاضافة الى ما تقدم، على الهيئات الدولية الراغبة في مواكبة العملية الانتخابية الالتزام بميثاق الشرف او مذكرة التفاهم التي تضعها الوزارة بالاشتراك مع تلك الهيئات وتحدد بموجبها المبادىء الاساسية لمواكبة العملية الانتخابية وحقوق وموجبات الهيئات الدولية وقواعد سلوك المراقبين المعتمدين.

المادة 10

1 - تبت الوزارة في مسألة اعتماد الهيئة الدولية التي تعرب عن رغبتها في مواكبة الانتخابات خلال مهلة سبعة ايام عمل من تاريخ استلامها للكتاب المقدم من الهيئة الدولية، وتبلغ نتيجته خطيا الى اصحاب العلاقة، ويعتبر سكوتها رفضا ضمنيا.

2 - بعد صدور القرار باعتماد الهيئة الدولية ومراقبيها، تصدر الوزارة بطاقات خاصة بكل مراقب معتمد، على ان يتم تحديد شكلها ومحتوياتها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 11

يحق للوزير الغاء اعتماد الجهة المخولة مواكبة العملية الانتخابية والممنوح لاية هيئة دولية او مراقب معتمد، في حال الاخلال بمذكرة التفاهم او ميثاق الشرف او في حال عدم احترام القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء ولا سيما احكام هذا المرسوم.

المادة 12

لا تتحمل الدولة اللبنانية اية اعباء مالية من اي نوع كان من جراء مواكبة العملية الانتخابية من قبل الجهات المعنية باحكام هذا المرسوم.

المادة 13

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13/3/2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود