All legislation

مرسوم Decree No. 1518 13/03/2009

احداث دائرة ادارة السيولة النقدية في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الخزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1518
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1574-1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1518 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 (احداث مديرية للدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية – مديرية المالية العامة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1174 تاريخ 1/11/2008،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 47/2008-2009 تاريخ 16/12/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدث في وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الخزينة دائرة تسمى "دائرة ادارة السيولة النقدية".

المادة 2

تتولى الدائرة المهام التالية:

- اعداد الدراسات والتقارير وجمع وتحليل الاحصاءات لتحديد الايرادات والنفقات المتوقعة على المدى القصير عن تنفيذ مختلف عمليات الموازنة والخزينة.

- الاستحصال من مختلف الادارات والوحدات التي تتولى تحقيق وتحصيل الواردات العمومية على المعلومات اللازمة لتقدير حجم تلك الواردات وتواريخ توريدها الى صناديق الخزينة.

- التنسيق مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة لوضع برنامج زمني لتنفيذ نفقاتها والالتزام به بحيث تكون الوحدات المختصة في وزارة المالية على اطلاع دائم على حجم الانفاق المتوقع وتواريخ حصوله.

- متعابعة وضعية حسابات الخزينة بحيث تتمكن مديرية الخزينة من متابعة وادارة الفائض او العجز المتوقع في السيولة النقدية وتقديم الاقتراحات اللازمة لمواجهته.

- تقديم الاقتراحات الى المراجع المختصة في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة وفقا للاصول التي تحددها القوانين والانظمة النافذة لتأمين السيولة النقدية التي تتناسب مع الحاجة الفعلية الى الانفاق.

المادة 3

يحدد ملاك الدائرة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

أ - عدل نص المادة (19) من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) بحيث يضاف الى ملاك مديرية الخزينة ما يلي:

1 - ح رئيس دائرة (ادارة السيولة النقدية).

3- = رئيس محاسبة.

ب - عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته المتعلق بتحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية – مديرية المالية العامة من الفئات الثلاث العليا، بحيث يضاف الى ملاك مديرية الخزينة ما يلي:

1- رئيس دائرة (ادارة السيولة النقدية).

3 - رئيس المحاسبة.

ج - عدل الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 المتعلق بتوزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية بحيث يضاف الى ملاك مديرية الخزينة ما يلي:

- دائرة ادارة السيولة النقدية:

5 - محاسب.

1 - محرر او كاتب.

1 - مستكتب اول او ثان.

1 - حاجب.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح