ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 (تظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى،
بناء على الطلب المقدم من السادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 15896 بتاريخ 22/10/2007،
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية العامة،
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 102/ص 2 تاريخ 23/5/2008 (استحصال مياه البئر لاغراض صناعية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 680 من منطقة قصرنبا العقارية – قضاء بعلبك – محافظة البقاع في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 60 م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مادة 3: يتوجب على السادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني ان يتقيدوا بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد فؤاد خليفة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: الآن طابوريان