المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المية مياه طاولة او للشرب والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 1494 تاريخ 06/03/2009 In force
مادة 2: تعتبر هذه المية مياه طاولة او للشرب والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 1494 تاريخ 06/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222548/article/2/