المادة 1
مادة 1: اجيز لشركة صفصاف للتجارة والصناعة والمقاولات ش.م.م. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار غير الممسوح من منطقة شبعا العقارية – قضاء حاصبيا – محافظة البقاع في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 43 م3 يوميا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2783 تاريخ 03/11/2009, article 1, 12/11/2009
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1494 تاريخ 6/3/2009 (الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة والمرطبات) ما يلي: "منطقة شبعا العقارية - قضاء حاصبيا - محافظة البقاع". بحيث تصبح "منطقة شبعا العقارية - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية". والباقي دون تعديل.