All legislation

قرار Decision No. 2 11/03/2009

تحضير تقرير حول بيانات ال Insurance Supervisory Regulatory Forms

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
11/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1643-1644
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 40 تاريخ 21/02/2012
Amended by
قرار رقم 40 تاريخ 21/02/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 11/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812/68 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 28/6/1999 ولا سيما المادتين 19و47 منه,

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على جميع شركات الضمان العاملة في لبنان ان تقدم الى لجنة مراقبة هيئات الضمان قبل الاول من تموز من كل سنة تقريرا خاصا عن المعلومات الواردة في النماذج السنوية “Insurance Supervisory Regulatory Forms” عن السنة المالية المنصرمة معد من قبل مفوض المراقبة الاساسي للشركة (المعتمد عن السنة المالية للتقرير) على ان يكون نطاق العمل (Scope of Work) كالآتي:

1-ان الشركة قد قامت بمطابقة المعلومات الواردة في النماذج من F1 الى F6 مع دفاتر الشركة المحاسبية والبيانات المالية المدققة.

2-المعلومات الواردة في النماذج من F1 الى F6 قد تم تحضيرها وفقا للمعايير المحاسبية للرقابة على التأمين.

3-المعلومات الفصلية الواردة في النماذج من Q1 الى Q3 والسنوية من A1 الى A15 قد تم استخراجها بدقة من دفاتر الشركة المحاسبية.

على ان يتضمن التقرير جدول مطابقة بين ارصدة الحسابات الواردة في النماذج من F1 الى F6 باستثناء النموذج F5 وارصدة الحسابات الواردة في تقرير مفوض المراقبة السنوي عن اعمال الشركة.

المادة 2

يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 212/1/أ.ت تاريخ 28/8/2006.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت 11/3/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي