المادة 1
يمنح السيد جعفر السيد مصطفى جواد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "ميلودي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ايمان هاني سلامة.
قرار Decision No. 114 14/03/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد جعفر السيد مصطفى جواد والمسجل تحت رقم 531 تاريخ 25/2/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد جعفر السيد مصطفى جواد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "ميلودي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ايمان هاني سلامة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2009 وزير الاعلام د. طارق متري