All legislation

قرار Decision No. 114 14/03/2009

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "ميلودي"

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1648
Status
In force
Amended by
قرار رقم 177 تاريخ 11/04/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد جعفر السيد مصطفى جواد والمسجل تحت رقم 531 تاريخ 25/2/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد جعفر السيد مصطفى جواد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "ميلودي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ايمان هاني سلامة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2009 وزير الاعلام د. طارق متري