المادة 4
1 ـ المحفوظات العامة هي مجموع ما نتج عن أعمال الإدارة التشريعية والتنفيذية والقضائية من وثائق انتهت إجراءاتها الإدارية والقانونية وأحيلت للحفظ، إضافة إلى الوثائق التي حصلت عليها الإدارة منها:
في الحالات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999.
2 ـ يعتبر وثيقة كل مستند مقروء أو مرئي أو مسموع أو معاملة أو سجل أو سواه من شأنه أن يتضمن معلومات يمكن الرجوع إليها لاحقا لغايات مختلفة: الاستشارة، الاستشهاد، الدراسة والبحث...
3 ـ تطلق تسمية أمين المحفوظات على رئيس الوحدة التي تتولى شؤون المحفوظات في الإدارة.