The whole text

مرسوم رقم 1613 تاريخ 21/03/2009 In force

المادة 4

المادة 4

1 ـ المحفوظات العامة هي مجموع ما نتج عن أعمال الإدارة التشريعية والتنفيذية والقضائية من وثائق انتهت إجراءاتها الإدارية والقانونية وأحيلت للحفظ، إضافة إلى الوثائق التي حصلت عليها الإدارة منها:

في الحالات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999.

2 ـ يعتبر وثيقة كل مستند مقروء أو مرئي أو مسموع أو معاملة أو سجل أو سواه من شأنه أن يتضمن معلومات يمكن الرجوع إليها لاحقا لغايات مختلفة: الاستشارة، الاستشهاد، الدراسة والبحث...

3 ـ تطلق تسمية أمين المحفوظات على رئيس الوحدة التي تتولى شؤون المحفوظات في الإدارة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1613 تاريخ 21/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222629/article/4/