المادة 1
مادة 1: تستثنى من تطبيق إتفاقية العمل الدولية رقم (148) للعام 1977 النشاطات الاقتصادية التالي: 1 ـ عمال وعاملات المنازل وأصحاب عملهم. 2 ـ قطاع الخدمة العامة. 3 ـ القوى الأمنية. 4 ـ قطاع النقل الجوي. 5 ـ أعمال القطاع البحري على متن السفن غير المسجلة في لبنان. 6 ـ الأعمال الزراعية غير الصناعية وغير المسجلة في السجل التجاري.