المادة 10
تقدر واردات السنة المالية الجديدة بالاستناد إلى:
1 ـ الاعتمادات المرصدة في آخر موازنة مصدقة للدولة كمساهمة في موازنة الكونسرفتوار.
2 ـ تحصيلات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.
3 ـ تحصيلات الأشهر المنصرمة من السنة المالية الجارية.
ولرئيس الكونسرفتوار أن يعدل التقدير على أساس أوضاع يعتمدها، على أن يبرر أسبابها.