All legislation

مرسوم Decree No. 1579 14/03/2009

النظام المالي للمعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)

Type
مرسوم · Decree
Number
1579
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1741-1781
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 (Art. 44: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
221
Cite as
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000، وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) لا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 130/2007 ـ 2008 تاريخ 1/7/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

تخضع الأعمال المالية والحسابية في المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار ـ للأحكام المبينة في هذا النظام، ويقصد في هذا المرسوم:

ـ بكلمة الكونسرفتوار: المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار.

ـ بعبارة مجلس الإدارة: مجلس إدارة الكونسرفتوار.

ـ بعبارة رئيس الكونسرفتوار: رئيس مجلس الإدارة.

المادة 2

يتقدم مجلس الكونسرفتوار من وزير الثقافة قبل نهاية الخامس عشر من شهر نيسان كحد أقصى من كل سنة بطلب مساهمة من الدولة باعتماد يرصد في الموازنة العامة لتغذية موازنة الكونسرفتوار للسنة المقبلة يحدد فيه قيمة المساهمة المطلوبة.

يرفق بهذا الطلب مشروع أولي لموازنة الكونسرفتوار تبين فيه عناصر الموازنة بصورة إجمالية، وتذكر فيه بصورة خاصة النفقات المقدرة للسنة المقبلة ووارداتها الذاتية المرتقب تحصيلها خلال السنة المذكورة، ويضم إليه بيان بوضعية مال احتياط الكونسرفتوار كما يظهر بعد قطع حساب موازنته عن السنة المالية المنقضية.

المادة 3

توضع موازنة الكونسرفتوار لسنة مالية تبدأ من أول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 31/كانون الأول.

المادة 4

تقسم الموازنة إلى قسمين:

ـ قسم النفقات، ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة هذه النفقات.

ـ قسم الواردات، ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات.

المادة 5

الاعتمادات على نوعين:

ـ أساسية وهي التي تفتح بموجب الموازنة.

ـ إضافية وهي التي تزاد على الاعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة.

والاعتمادات الإضافية على نوعين:

ـ تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص معين في أحد بنود الموازنة.

ـ استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها أصلا أي اعتماد في الموازنة.

المادة 6

تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت أو صرفت فعليا في أثنائها.

المادة 7

يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب حتى آخر شهر آذار من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على طلب الآمر بالصرف المركزي.

الباب الثاني: اعداد الموازنة

المادة 8

يضع مدراء الفروع، كل فيما خصه، مشروعا بالواردات والنفقات المقدرة للسنة المالية التالية ويرسله إلى رئيس الكونسرفتوار قبل نهاية شهر آذار من كل سنة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة.

يضع رئيس دائرة الموازنة ومراقبة النفقات بالتنسيق مع رئيس الكونسرفتوار مشروعا بواردات الإدارة المركزية ونفقاتها المقدرة للسنة المالية التالية وذلك قبل نهاية أيار من كل سنة، على أن يرفق بالمشروع المذكور كافة المستندات والإيضاحات اللازمة لتبرير التقديرات.

المادة 9

يدرس رئيس الكونسرفتوار كافة المشاريع المعروضة عليه ويضع بالتعاون مع رئيس دائرة الموازنة ومراقبة النفقات مشروع الموازنة على نطاق الكونسرفتوار بكامله مشفوعا بفذلكة تفسيرية تتضمن على الأخص:

1 ـ بيانا عن وضع الكونسرفتوار المالي.

2 ـ بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية.

3 ـ بيانا عن البرنامج المنوي اتباعه خلال السنة المالية التالية، والمشاريع والإصلاحات المنوي تحقيقها في شتى ميادين نشاط الكونسرفتوار.

4 ـ بيانا تظهر فيه الفروقات بين أرقام مشروع الموازنة وبين أرقام موازنة السنة المالية الجارية.

المادة 10

تقدر واردات السنة المالية الجديدة بالاستناد إلى:

1 ـ الاعتمادات المرصدة في آخر موازنة مصدقة للدولة كمساهمة في موازنة الكونسرفتوار.

2 ـ تحصيلات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.

3 ـ تحصيلات الأشهر المنصرمة من السنة المالية الجارية.

ولرئيس الكونسرفتوار أن يعدل التقدير على أساس أوضاع يعتمدها، على أن يبرر أسبابها.

المادة 11

إذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة كان على رئيس الكونسرفتوار أن يؤمن التوازن باقتراح ما يراه ضروريا من التدابير التالية:

1 ـ تخفيض النفقات.

2 ـ تغطية الفرق بمأخوذات من مال الاحتياط إذا كان ذلك ممكنا.

3 ـ إيجاد موارد جديدة.

4 ـ أي تدبير آخر لتأمين التوازن.

المادة 12

يعرض رئيس الكونسرفتوار على مجلس الإدارة قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة مرفقا بالفذلكة التفسيرية من أجل إقراره.

يدرس مجلس إدارة الكونسرفتوار مشروع الموازنة ويقره بصيغته النهائية ويرفعه إلى كل من وزير الثقافة ووزير المالية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة للتصديق عليه في مهلة شهر على الأكثر من تاريخ تبلغهما هذا المشروع.

وإذا لم يرسل أحد الوزيرين أو كلاهما إلى مجلس الكونسرفتوار اعتراضا معللا خلال المهلة المذكورة، يعتبر مشروع الموازنة مصدقا حكما بانقضاء هذه المهلة.

وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين ومجلس الكونسرفتوار أو بين أحدهما ومجلس الكونسرفتوار، يعرض وزير الثقافة الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه، وتصبح الموازنة نهائية بالوضع الذي يقره مجلس الوزراء بعد الاستماع لرئيس الكونسرفتوار.

المادة 13

1 ـ إذا ابتدأت السنة المالية قبل التصديق على الموازنة العائدة لها، اعتمدت حكما موازنة السنة السابقة شهرا فشهرا على أساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى يتم وضع الموازنة الجديدة موضع التنفيذ.

2 ـ تعتمد في القاعدة الاثنتي عشرية الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة المالية السابقة على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من اعتمادات دائمة.

ويمكن لمجلس الكونسرفتوار إعادة توزيع مجموع الاعتمادات المبينة في الفقرة السابقة وفقا لحاجات الكونسرفتوار، على أن يخضع قرار مجلس الكونسرفتوار في هذا الشأن للتصديق وفقا لأحكام المادة /12/ من هذا النظام.

الباب الثالث: مضمون الموازنة

الفصل الاول: مضمون قسم الواردات

المادة 14

تتألف واردات الكونسرفتوار مما يلي:

1 ـ الاعتمادات التي ترصد للكونسرفتوار في موازنة الدولة العامة.

2 ـ رسوم تسجيل الطلاب.

3 ـ التبرعات والهبات.

4 ـ واردات بيع أموال الكونسرفتوار المنقولة وغير المنقولة.

5 ـ حاصلات بيع منشورات الكونسرفتوار.

6 ـ إيرادات مختلفة.

7 ـ المأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 15

يوزع قسم الواردات إلى فصول يخصص كل منها لفئة معينة من الواردات، ويقسم الفصل، عند الاقتضاء إلى بنود يختص كل منها بإيراد من نوع معين.

يفرد في قسم الواردات فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط.

يعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي يحدد بقرار من مجلس الكونسرفتوار بعد موافقة وزارة المالية.

الفصل الثاني: مضمون قسم النفقات

المادة 16

يتألف قسم النفقات في الموازنة من جزئين:

ـ الأول يحتوي على النفقات العادية.

ـ الثاني يحتوي على نفقات التجهيز والإنشاء.

المادة 17

يوزع كل من جزءي قسم النفقات فصولا يختص كل منها بوحدة إدارية أو بفرع موسيقي أو بمشروع معين.

يقسم الفصل إلى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع معين، ويقسم البند عند الاقتضاء إلى فقرات.

يضاف في قسم النفقات فصل خاص ببند وحيد لاحتياطي الموازنة يلحظ فيه اعتماد يستعمل لتغذية البنود التي نفدت اعتماداتها أو لفتح اعتمادات استثنائية.

لا تصرف أية نفقة من هذا الاعتماد مباشرة بل ينقل الاعتماد المرصد فيه إلى سائر بنود الموازنة وفقا للأحكام المدرجة في هذا النظام.

المادة 18

يفرد في قسم النفقات:

1 ـ فصل ببند وحيد تصرف منه قيمة الأحكام النقدية الصادرة على الكونسرفتوار والمصالحات التي يجريها، وذلك عندما لا تتوافر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

2 ـ فصل ببند وحيد للديون المتوجبة الأداء ترد منه المبالغ المستوفاة خطأ أو بغير حق.

3 ـ لا تحدد قيمة اعتماد هذين الفصلين عند تنظيم الموازنة، وتغطى النفقات التي تصرف منهما بطريقة النقل من فصل احتياطي الموازنة، وإذا تعذر ذلك، بمأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 19

إن المبالغ التي ترتبت على الكونسرفتوار لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل أول شباط من السنة المالية اللاحقة لأي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.

تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية إلى موازنة السنة المالية الجارية كما يمكن أن تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة المالية الجارية.

المادة 20

1 ـ تنقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من رئيس الكونسرفتوار بعد تأشير مراقب عقد النفقات ويجوز النقل بالطريقة نفسها إلى فقرة جديدة إذا كانت هذه الفقرة هي من نوع النفقات التي يختص بها البند. يجوز إجراء النقل من فقرة إلى أخرى في موازنة سنة معينة لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة.

2 ـ تنقل الاعتمادات من بند إلى بند وتفتح الاعتمادات الإضافية بقرار من مجلس الكونسرفتوار يخضع للتصديق وفقا لأحكام المادة 12 من هذا النظام.

المادة 21

تغطى الاعتمادات الإضافية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود معينة، أو بالنقل من فصل احتياطي الموازنة أو أخذا من مال الاحتياط أو بموارد جديدة، أو بإعادة تقدير الواردات الذاتية.

المادة 22

يعتمد في تقسيم الاعتمادات جدول نموذجي يحدد بقرار من مجلس الكونسرفتوار بعد موافقة وزارة المالية.

الباب الرابع: تنفيذ الموازنة

الفصل الاول: تنفيذ الواردات

المادة 23

يتولى طرح واردات الكونسرفتوار:

ـ مدير الفرع أو أمين سر الفرع بتكليف من المدير.

ـ رئيس دائرة التدقيق والآمر بالصرف المركزي في الإدارة المركزية، وذلك بتنظيم أوامر قبض ترفق بها الأوراق الثبوتية اللازمة.

المادة 24

ينظم أمر قبض إفرادي لكل مبلغ يتوجب تحصيله من شخص معين، ويمكن تنظيم أوامر قبض إجمالية فيما يتعلق برسوم التسجيل وحاصلات بيع منشورات الكونسرفتوار.

المادة 25

يجري التحصيل استنادا إلى أوامر القبض المذكورة في المادة السابقة.

المادة 26

يأمر المحتسب بالتحصيل ويتولى أمين الصندوق القبض أو أي موظف يكلفه رئيس الكونسرفتوار.

يؤشر المحتسب وأمين الصندوق على أوامر القبض إشعارا بتحصيل المبالغ وقيد قيمتها في الحسابات المختصة.

المادة 27

يتولى الآمر بالصرف المركزي مراقبة تحصيل الديون المتوجبة للكونسرفتوار، وعليه أن يعلم رئيس الكونسرفتوار، بواسطة التسلسل الإداري، بكل تأخير يحصل في التحصيل.

المادة 28

يمكن تدارك كل سهو أو نقص يقع في طرح الواردات حتى آخر السنة المالية الثالثة بعد السنة التي كان يجب أن يجري فيها الطرح، وذلك بموجب أوامر قبض إضافية تنظم وتبرم حسب الأصول المقررة.

المادة 29

إن الواردات على اختلاف أنواعها تسقط بمرور الزمن بتاريخ 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي تم فيها الطرح.

ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية، ويعتبر الإنذار شروعا في الملاحقة شرط تبليغه من المكلف.

المادة 30

تباع أموال الكونسرفتوار غير المنقولة وفقا للأحكام المختصة ببيع أموال الدولة غير المنقولة.

المادة 31

تباع أموال الكونسرفتوار المنقولة:

1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسة ملايين ليرة لبنانية /5.000.000/ل.ل.

2 ـ باستدراج عروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية /35.000.000/ل.ل.

3 ـ بالمزايدة العلنية وبالظرف المختوم العلنية إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية /35.000.000/ل.ل.

يقصد بالقيمة المخمنة «القيمة البيعية» في عمليات البيع والقيمة التأجيرية والاستثمارية السنوية في عمليات الاجارة والاستثمار.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات المتعلقة بالتعاقد بالتراضي أو باستدراج العروض أو بالمناقصة العمومية.

المادة 32

يقرر بيع الأموال المنقولة رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ويبت بالصفقة، حسب قيمتها، المرجع الصالح للبت في صفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

المادة 33

تخمن الأموال المنقولة المقرر بيعها بواسطة لجنة من رئيس وعضوين تؤلف بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة، على أن تضم عضوا ينتمي إلى الوحدة المختصة.

المادة 34

1 ـ تؤجر أموال الكونسرفتوار وتستثمر وفاقا لأحكام المواد /31/ إلى /33/ من هذا النظام.

2 ـ استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة يمكن مجلس الكونسرفتوار أن يقرر تأجير أموال الكونسرفتوار أو وضعها في الاستثمار بالتراضي مهما بلغت قيمة البدل:

أ ـ إذا كان الإيجار أو الاستثمار جاريا لمصلحة شخص معنوي عمومي.

ب ـ إذا كان الإيجار أو الاستثمار جاريا لمصلحة مؤسسة خيرية أو اجتماعية معتبرة رسميا من المؤسسات ذات المنفعة العامة.

ويمكن، عند الاقتضاء وبالطريقة ذاتها، إعفاء الشخص المعنوي العمومي، كليا أو جزئيا، من بدل الإيجار أو الاستثمار والتعاقد مع المؤسسات الخيرية أو الاجتماعية على بدل إيجار أو استثمار رمزي.

المادة 35

تعرض على رقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة معاملات بيع وتأجير أموال الكونسرفتوار الخاضعة لرقابته وفقا لقانون تنظيمه من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.

المادة 36

تباع منشورات الكونسرفتوار مباشرة أو بواسطة الغير وفاقا لأحكام خاصة تحدد في نظام الكونسرفتوار الداخلي.

المادة 37

تقبل التبرعات والهبات التي تمنح للكونسرفتوار بقرار من مجلسه.

لا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد موافقة وزير الثقافة عليه إذا كانت التبرعات والهبات من لبنانيين.

كما لا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد الموافقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة إذا كانت التبرعات والهبات من غير اللبنانيين.

إذا كانت هذه التبرعات والهبات قد قدمت لأجل إنفاقها في وجهة معينة تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم النفقات بقرار مجلس الكونسرفتوار الذي قضى بقبولها.

المادة 38

تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة.

الفصل الثاني: تنفيذ النفقات

المادة 39

مراحل تنفيذ النفقة أربع، هي:

1 ـ العقد.

2 ـ التصفية.

3 ـ الصرف.

4 ـ الدفع.

القسم الاول: عقد النفقة

المادة 40

عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على الكونسرفتوار.

المادة 41

يعقد النفقة رئيس الكونسرفتوار ما لم ينص القانون أو النظام على خلاف ذلك.

المادة 42

توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والأشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة، غير أنه يجوز عقدها في خلال شهر كانون الأول إذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة، أو في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة وبعد مصادقة وزير الوصاية.

المادة 43

لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها.

غير أنه يجوز لمجلس الكونسرفتوار، فيما يتعلق بالصفقات التي يستغرق تنفيذها أكثر من سنة أو يتعذر دفع قيمتها في سنة مالية واحدة، أن يعقد صفقات بمبالغ تتجاوز الاعتمادات المرصدة في موازنة سنة معينة وذلك بعد موافقة كل من وزيري الثقافة والمالية وشرط أن ترصد اعتمادات الدفع سنويا في موازنات السنوات اللاحقة.

المادة 44

لا تعقد النفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير أنه يمكن ابتداء من أول أيلول من كل سنة أن تعقد على حساب السنة المالية المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة المالية الجارية، كما يمكن خلال الفترة التي تسبق تصديق الموازنة أن تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة المالية الجديدة، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة المالية السابقة.

كما يمكن إجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.

المادة 45

يتولى مراقبة عقد النفقات رئيس دائرة الموازنة ومراقبة النفقات بصفته المراقب المركزي لعقد النفقات، ويعين بقرار من رئيس الكونسرفتوار.

يمكن لرئيس الكونسرفتوار أن يسمي بقرار منه، بناء على اقتراح مراقب عقد النفقات المركزي، مراقب عقد نفقات محلي لكل مجموعة من فروع الكونسرفتوار.

تجري مراقبة عقد النفقات وفقا للأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في الباب السادس من هذا النظام.

القسم الثاني: تصفية النفقة

المادة 46

تصفية النفقة هي إثبات ترتب الدين على الكونسرفتوار وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن أو لأي سبب آخر.

المادة 47

يتولى رئيس دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة تصفية نفقات الكونسرفتوار يعاونه محاسب من دائرته أو أكثر.

وبالنسبة للفروع يمكن للمصفي المركزي أن يعهد بأعمال التصفية لمستخدم يفوضه بذلك.

المادة 48

تجري التصفية عفوا، وإذا تعذر ذلك فبناء على طلب الدائن، وعلى المصفي أن ينجز المعاملة في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.

المادة 49

تبنى التصفية على كل مستند من شأنه إثبات ترتب الدين، وتضم الأوراق الثبوتية إلى معاملة التصفية، وذلك وفقا للآتي:

أ ـ فيما يتعلق بنفقات المستخدمين والعمال:

جدول يحتوي على اسم كل مستخدم أو عامل والمدة التي يعود لها الجدول والمبالغ المستحقة والوحدة الإدارية التي ينتمي إليها.

ب ـ فيما يتعلق بنفقات الأشغال واللوازم والخدمات:

ـ نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات ومحاضر الاستلام ودفاتر القياسات.

ـ بيان من القيم المختص في الكونسرفتوار، يثبت بأنه أدخل اللوازم المشتراة في عهدته.

ج ـ فيما يتعلق بسائر النفقات:

ـ أوراق الثبوت القانونية. ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت التنفيذ إذا كانت النفقة لا تتجاوز 500.000 ل.ل (خمسماية ألف ليرة لبنانية).

كما يمكن تحديد مستندات التصفية بصورة أدق وأشمل بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات بقرار من رئيس الكونسرفتوار مبني على موافقة مجلسه وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة.

المادة 50

تتم التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين.

القسم الثالث: صرف النفقة

المادة 51

صرف النفقة هو إصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 52

يتولى رئيس دائرة التدقيق والأمر بالصرف المركزي، صرف الحوالات المتعلقة بالكونسرفتوار، ويوقع عليها بصفته الآمر بالصرف المركزي، ويحيلها على المحتسب لدفع قيمتها.

يمكن، عند الاقتضاء، أن يعهد بمهمة إصدار الحوالات إلى موظفين آخرين من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، على أن يتم ذلك بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح الآمر بالصرف المركزي.

المادة 53

لا يجوز إصدار الحوالات إلا بعد التثبت من الأمور التالية:

ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وبتأشير مراقب عقد النفقات.

ـ انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

ـ صحة حسابات النفقة.

ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية.

المادة 54

على الآمر بالصرف أن ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة أيام من تاريخ ورودها إليه.

وإذا رفض الآمر بالصرف إصدار الحوالة، عليه أن يعلل أسباب هذا الرفض وأن يعرض المعاملة فورا على رئيس الكونسرفتوار للبت فيها، فإذا قرر رئيس الكونسرفتوار إصدار الحوالة بحالتها المعروضة وجب على الأمر بالصرف إصدار هذه الحوالة على مسؤولية رئيس الكونسرفتوار.

المادة 55

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى آخر شهر كانون الثاني من السنة المالية اللاحقة، على أن تقيد بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 56

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته.

المادة 57

يمكن تنظيم الحوالة:

1 ـ باسم معتمد للقبض يعينه رئيس الكونسرفتوار، فيما يتعلق بجميع النفقات العائدة للموظفين والمتعاقدين والأجراء، من رواتب وأجور وتعويضات وغيرها.

2 ـ باسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله، فيما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3 ـ باسم القيم على السلفة، فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من أصلها.

المادة 58

تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الكونسرفتوار ولا يؤخذ بأي تبليغ يوجه إلى سواه.

وعلى الآمر بالصرف أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي أبلغته الحجز، وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل إصدارها.

المادة 59

1 ـ إذا فقدت حوالة أعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي تفيد بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علما بوجوب عدم دفعها.

2 ـ تعطى نسخة حوالة الصرف من قبل الآمر بالصرف.

3 ـ تعتبر نسخة حوالة الصرف المعطاة وفاقا للبندين 1 و2 من هذه المادة بمثابة الحوالة الأصلية، وترتب ذات النتائج المقررة لهذه الحوالة.

القسم الرابع: دفع النفقة

المادة 60

1 ـ يأمر بدفع النفقة في الكونسرفتوار، بصفة محتسب مركزي، موظف من الفئة الثالثة على الأقل في ملاك الكونسرفتوار الإداري، يعين بقرار من رئيس الكونسرفتوار بعد موافقة مجلس الكونسرفتوار.

2 ـ يقوم المحتسب المركزي بمهامه وفقا للأحكام الخاصة به المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام وفي المهل المحددة لها في نظام الكونسرفتوار الداخلي.

المادة 61

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي عليها، وعلى هذا المحتسب أن يرفض التأشير وأن يعيد الحوالة إلى مصدرها مع بيان أسباب الرفض في الحالات التالية:

1 ـ إذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لإصدارها.

2 ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين، أو موضوع النفقة، أو مقدارها غير منطبق على الأوراق المثبتة.

المادة 62

تدفع الحوالة من الصندوق المعين فيها، ويمكن أن يجري الدفع بواسطة تحويل لحساب مصرفي.

المادة 63

تدفع رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني، بصورة استثنائية، خلال العشرة الأيام الأخيرة من شهر كانون الأول من السنة الجارية.

الفصل الثالث: تأدية النفقات بدون حوالة مسبقة

القسم الاول: احكام عامة

المادة 64

يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة مسبقة، على أن تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.

إن النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة أعلاه هي النفقات النثرية العادية، والنفقات المستعجلة، وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها أو الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 65

تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات دائمة أو طارئة تسمى سلفات موازنة وتعطى وفقا لأحكام المواد التالية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

القسم الثاني: سلفات الموازنة

المادة 66

السلفة الدائمة: هي التي تعطى إلى وحدة إدارية في الكونسرفتوار لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية الجارية.

والسلفة الطارئة: هي التي تعطى إلى وحدة إدارية أو إلى شخص معين لتأدية نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدد.

المادة 67

1 ـ تعطى السلفة الدائمة بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بعد تأشير مراقب عقد النفقات دون الحاجة إلى تنظيم طلب حجز اعتماد مسبق.

2 ـ يدير السلفة قيم يعين بقرار إعطائها.

يحدد في هذا القرار بصورة خاصة:

ـ مقدار السلفة، على أن لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية وإلا يخضع لموافقة مجلس إدارة الكونسرفتوار.

ـ نوع النفقة التي يمكن دفعها من أصل السلفة.

ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حد.

ـ اسم القيم على السلفة، ومركزه، ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها.

المادة 68

يدفع المحتسب المركزي السلفة الدائمة إلى القيم بناء على القرار القاضي بإعطائها، وبموجب أمر دفع يصدر عن الآمر بالصرف.

المادة 69

يتولى القيم على السلفة:

ـ قبض قيمة السلفة وقيمة حوالات التسديد.

ـ تأمين التأديات.

ـ جمع الأوراق المثبتة للنفقة وتقديمها إلى المرجع الصالح لإصدار الحوالات بصورة منتظمة في آخر كل شهر.

ـ مسك حساب للسلفة.

المادة 70

لا تستعمل السلفة إلا في سبيل الغاية التي أعطيت من أجلها، ولا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للأصول.

المادة 71

تسدد النفقات المؤداة من أصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم.

وتجدد السلفة بمقدار المبالغ المصروفة بموجب هذه الحوالات، دون حاجة لاستصدار أي قرار جديد.

المادة 72

تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى الأوراق المثبتة التي يقدمها القيم. وإذا تبين للآمر بالصرف أن بعض الأوراق المثبتة غير نظامية عمد إلى إصدار الحوالة بمقدار الأوراق الصالحة، وإلى إعادة الأوراق الأخرى إلى الوحدة المختصة في مهلة خمسة أيام على الأكثر، ويجوز في هذه الحالة الأخيرة، زيادة قيمة السلفة بمقدار الأوراق الموقوف صرفها.

المادة 73

إن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها المليون ليرة لبنانية، يجب أن يودع منها باسم القيم في صندوق الكونسرفتوار ما يتجاوز المليون ليرة.

المادة 74

تحدد بقرار من رئيس الكونسرفتوار أصول التأدية بواسطة السلفات الدائمة وأصول مسك حسابات السلفة.

المادة 75

تعطى السلفة الطارئة بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وذلك بعد تأشير مراقب عقد النفقات.

يحدد في هذا القرار:

ـ وجهة الانفاق.

ـ مقدار السلفة.

ـ الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.

ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا، على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة المالية التالية على أبعد حد.

المادة 76

تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استنادا إلى القرار القاضي بإعطاء السلفة.

المادة 77

تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي أعطي السلفة.

المادة 78

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 79

تسدد السلفة أما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق الكونسرفتوار، أو بأوراق مثبتة للنفقة، أو بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها على أن لا تتجاوز مهلة التسديد النقدي آخر السنة المالية الجارية.

المادة 80

لرئيس الكونسرفتوار في الحالات الاستثنائية أن يمدد مهلة تسديد السلفات الطارئة إلى ما بعد نهاية السنة المالية الجارية شرط أن تدور الاعتمادات المحجوزة لهذه السلفات إلى موازنة السنة المالية اللاحقة.

المادة 81

إن القيم على السلفة مسؤول شخصيا بأمواله الخاصة عن قيمتها.

وعليه أن يبرر عند كل طلب وجودها لديه أما نقدا وأما بأوراق مثبتة لما أنفقه من أصلها.

المادة 82

على محتسب الكونسرفتوار المركزي أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها، أو التي يتجاوز في إنفاقها مقدار النفقات المستحقة، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له أن يطلب من رئيس الكونسرفتوار بطريقة التسلسل الإداري، اتخاذ أي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد هذه المبالغ.

المادة 83

على مراقب عقد النفقات وعلى غيره من المراجع الأخرى، كل فيما خصه، أن يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات التي قد تقع بمناسبة إدارة أموال الكونسرفتوار.

الفصل الرابع: احكام مختلفة

المادة 84

المرجع الصالح لعقد النفقة مسؤول شخصيا بأمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا التجاوز.

ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة سائر الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها، وصرفها، أمام ديوان المحاسبة، ما لم يبرزوا من رؤسائهم المباشرين أمرا خطيا من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية، وفي هذه الحالة يتحمل المسؤولية الرئيس الذي صدر عنه الأمر الخطي.

المادة 85

تلغى الاعتمادات المرصدة في الجزء الأول من الموازنة والتي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.

المادة 86

تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:

1 ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الأول من الموازنة، التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير أو إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة المالية.

2 ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة، سواء أكانت معقودة أم لا، وذلك حتى نفاذها أو إنجاز الأعمال التي أرصدت لها.

يجري التدوير بقرار من رئيس الكونسرفتوار يصدر قبل أول آذار من السنة المالية التالية بناء على بيان تعده الدائرة المالية، وتغطى الاعتمادات المدورة بمأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 87

يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة، قبل صدور قرارات التدوير المتعلقة باعتمادات الجزء الثاني من الموازنة عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات، شرط أن لا تتجاوز قيمة هذه النفقات رصائد الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول من السنة المالية المختصة.

المادة 88

تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لمصلحة الكونسرفتوار، الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، إلا إذا كان هذا التأخير ناتجا عن الإدارة أو التداعي أمام القضاء.

المادة 89

إن المبالغ التي يدفعها الكونسرفتوار خطأ أو بغير حق ويستردها قبل إنقضاء السنة المالية التي صرفت خلالها، يمكن أن تضاف إلى الاعتماد المختص بقرار من رئيس الكونسرفتوار يصدر قبل 31 كانون الثاني من السنة المالية التالية.

المادة 90

إن النفقات المصروفة على حساب سنة مالية معينة والتي لم تدفع حتى 31 كانون الأول من السنة المذكورة، تدون في حساب خاص يمسكه المحتسب المركزي للكونسرفتوار.

تعتبر هذه النفقات دينا على الكونسرفتوار إلى حين تسديدها ضمن المهل المنصوص عليها في المادة /88/ من هذا النظام، وتعتبر الحوالات المختصة عند التسديد بمثابة أوامر دفع.

الفصل الخامس: احكام خاصة بنفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 91

تنفذ نفقات اللوازم والأشغال والخدمات بواسطة صفقات يعقدها الكونسرفتوار مع الغير أو بواسطة الإدارة مباشرة أي بطريقة الأمانة.

المادة 92

تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات مبدئيا بالمناقصة العمومية.

غير أنه يمكن، في الحالات المبينة في المواد التالية، عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة، أو استدراج العروض، أو الإنفاق بالتراضي، أو بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 93

لا يجوز تجزئة الصفقة إلا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

القسم الاول: المناقصة العمومية

المادة 94

تجري المناقصة العمومية إما على أساس سعر يقدمه العارض، وإما على أساس تنزيل مئوي من أسعار الكشف التخميني المشار إليه في المادة /96/ من هذا النظام.

المادة 95

توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة تصدق بقرار يصدر عن مجلس الكونسرفتوار وبعد موافقة وزير الثقافة، ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص ويصدق من المرجع الصالح لعقد النفقة.

وتطبق أحكام دفاتر الشروط العامة المعتمدة في وزارة الأشغال العامة والنقل إلى أن يتم وضع دفاتر الشروط العامة المنصوص عنه في الفقرة السابقة.

المادة 96

تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:

ـ أنواع اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد تلزيمها وأوصافها.

ـ المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب أن تتوافر في من يريد الاشتراك في المناقصة.

ـ عناصر المفاضلة، كلما كان في نية الإدارة أن تتقيد بالسعر الأدنى على أن تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة، وأن يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

ـ الأساس الذي يعتمد لإجراء الصفقة.

ـ شروط التنفيذ الخاصة.

ـ مهلة التسليم.

ـ مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته، على أن لا يقل في الحالة الأخيرة عن 10% من قيمة الصفقة.

ـ غير ذلك من الشروط التي يرى المرجع الصالح فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة، ويشار في دفتر الشروط الخاص إلى أحكام دفتر الشروط العام ويضم إليه، كلما كان ذلك ممكنا، كشف تخميني بالكميات والأسعار.

المادة 97

يضع رئيس الوحدة المختصة لصفقات اللوازم والخدمات ولصفقات الأشغال التي تجري مناقصاتها على أساس سعر يقدمه العارض سعرا تقديريا لكل صفقة يبلغه إلى لجنة المناقصة.

يصدق السعر التقديري المذكور المرجع الصالح لعقد النفقة، ويعتبر هذا السعر حدا أعلى للأسعار التي يمكن الأخذ بها.

يبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها، وتستثنى من أحكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بأن يوضع لها سعر تقديري.

إما لجهة المناقصات التي تجري على أساس تنزيل مئوي من أسعار الكشف التخميني، يعتبر السعر الموضوع من قبل الإدارة الحد الأعلى للصفقة. ويعلن عن الحد الأقصى للتنزيل الذي يمكن أن يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الأقصى للصفقة.

المادة 98

يعلن عن كل مناقصة عمومية في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الأقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويمكن تخفيض المدة إلى خمسة أيام كحد أدنى عند إعادة المناقصة أو عند الضرورة شرط أن يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة، على أن يعلن عن ذلك وفقا لما ورد في مستهل هذه المادة.

تتولى مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية نشر الإعلان الذي يوقعه المرجع الصالح لعقد النفقة.

يبين في الإعلان:

ـ موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض.

ـ المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية.

ـ مكان إجراء المناقصة والتاريخ والساعة.

ـ المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة أو العروض والطلبات معا.

المادة 99

يعلن وفقا للأصول المحددة في المادة السابقة عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر الإعلان عن المناقصة.

المادة 100

1ـ يجب تسليم أو إيداع العروض المختومة في المكان المحدد في الإعلان قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق الموعد المحدد لفضها.

يتم هذا التسليم أو الإيداع في صندوق مستقل يضعه الكونسرفتوار في غرفة خاصة بعهدة موظف مسؤول، ويكون لهذا الصندوق قفلان يحتفظ رئيس الوحدة المختصة بأحدهما، ويحتفظ الموظف المسؤول بالثاني.

2 ـ فور إنتهاء المهلة المحددة لتقديم العروض، يعمد رئيس الوحدة بالاشتراك مع الموظف المسؤول الذي يحتفظ بالمفتاح الثاني إلى فتح الصندوق وإخراج الغلافات العائدة للمناقصة، وينظمان محضرا بذلك يقدمانه مع العروض إلى لجنة المناقصة عند انعقاد جلستها.

المادة 101

يوضع العرض في غلافين:

ـ الأول يحتوي على الكفالة والمستندات التي يوجب دفتر الشروط تقديمها.

ـ الثاني يتضمن بيان الأسعار.

يذكر على ظاهر كل غلاف موضوع محتوياته (تصريح أو بيان أسعار)، وموضوع المناقصة، والتاريخ المحدد لإجرائها، واسم المناقص ومحل إقامته، ويوضع الغلافان ضمن غلاف ثالث معنون باسم الكونسرفتوار، ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها دون أية عبارة أو إشارة مميزة أخرى كاسم العارض أو صفته أو عنوانه.

المادة 102

تجري المناقصات لجنة خاصة أو أكثر تؤلف بقرار من رئيس الكونسرفتوار ولهذه اللجنة أن تستعين في دراستها للعروض برئيس الوحدة المختصة أو من ينتدبه، وبخبراء واختصاصيين. يمكن عند الاقتضاء، أن يضم إلى هذه اللجنة لجنة فنية بناء على طلب لجنة المناقصات، تؤلف بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 103

يعلق قبول الاشتراك في المناقصة على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط الخاص،

وتكون الكفالة:

ـ أما نقدية تدفع قيمتها في صندوق الكونسرفتوار لقاء إيصال يربط بالعرض.

ـ وأما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار.

المادة 104

يفتتح رئيس اللجنة جلسة المناقصة علنا، وتتبع الإجراءات التالية بحسب تسلسلها:

1 ـ تفض اللجنة الغلافات التي تحتوي على المستندات المطلوبة لقبول اشتراك العارضين في المناقصة.

2 ـ تفصل اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة، وتعيد العروض المرفوضة إلى أصحابها دون أن تفض غلافات الأسعار.

3 ـ تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة.

4 ـ تصنف العروض المقبولة بحسب أفضليتها بعد أن تأخذ بعين الاعتبار، عند الإقتضاء، عناصر المفاضلة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص.

5 ـ تأخذ علما بجميع العناصر والمعلومات الإضافية التي تزودها بها الإدارة تسهيلا للقيام بمهمتها.

6 ـ تقرر إسناد الإلتزام مؤقتا إلى من قدم أدنى الأسعار، أو إلى من قدم أفضل العروض إذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر.

المادة 105

لا يجوز استرجاع العروض أو تبديلها أو إكمالها بعد تقديمها.

غير أنه يجوز للجنة أن ترخص علنا للمناقصين، قبل الشروع بفض غلافات الأسعار، بأن يستدركوا أمامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفة جوهرية لها.

المادة 106

لا يجوز للجنة أن تقبل المناقص الذي هو في حالة إفلاس ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في هذا النظام وفي دفتر الشروط العائد للصفقة.

المادة 107

إذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض فلا يؤخذ بعرضه.

المادة 108

يسند الإلتزام إلى من قدم أدنى الأسعار أو إلى من قدم أفضل العروض إذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر، على أن تعطى أفضلية بنسبة 15% (خمسة عشر بالماية) إلى من يقدم سلعا مصنوعة في لبنان أو تدخل فيها أكبر نسبة ممكنة من مواد أولية أو عاملة لبنانية. أما في الالتزمات التي تجري على أساس تنزيل مئوي من أسعار الكشف التخميني، فعلى لجنة المناقصات إسناد الإلتزام مؤقتا إلى من قدم أدنى الأسعار ضمن السعرين التقديرين.

المادة 109

إذا تساوت العروض بعد إعطاء السلع اللبنانية أفضلية 15% المذكورة أعلاه، أعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فإذا رفضوا تقديم عروض جديدة أو ظلت عروضهم متساوية، عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية.

أما في الالتزمات التي تجري على أساس تنزيل مئوي فإذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية.

المادة 110

تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها، إلا إذا اضطرت إلى إرجاء ذلك لجلسة لاحقة فتعين موعدها أمام الحاضرين.

المادة 111

ترد الكفالة إلى المناقصين الذين لم يرس عليهم الإلتزام بناء على أمر رئيس لجنة المناقصة.

المادة 112

تنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة المناقصة، وإذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ هذه الجلسات وساعات بدئها وختامها، كما تذكر الأعمال التي تمت خلال كل من هذه الجلسات.

وتدون اللجنة في المحضر:

ـ أسماء العارضين المقبولين والعارضين المرفوضين.

ـ الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها.

ـ رأيها المعلل لجهة قبول أو عدم قبول نتيجة المناقصة بشكل نهائي.

وتضم إلى المحضر:

ـ جميع العروض المقبولة.

ـ الكشف التخميني في حال وجوده.

المادة 113

يبلغ الملتزم المؤقت نتيجة المناقصة وجميع المستندات المتعلقة بالإلتزام في محل إقامته المحدد في عرضه وإذا تعذر التبليغ في المقام المحدد يجري التبليغ لصقا مدة يومين متتاليين على باب مبنى الكونسرفتوار.

المادة 114

يبت بالصفقة:

ـ رئيس الكونسرفتوار إذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية /35.000.000/ل.ل.

ـ مجلس الكونسرفتوار في الحالات الأخرى.

ولا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد إبلاغ التصديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية. ولا يجوز إجراء التبليغ إلا بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة على الصفقة.

المادة 115

إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لأحكام دفتر الشروط، حق للإدارة اقتطاع المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت الإدارة أما إلى إعادة المناقصة، وإما على تنفيذ الصفقة بالأمانة.

فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق الكونسرفتوار، وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجعت الإدارة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 116

يفسخ العقد حكما بين الإدارة والملتزم الذي يعلن إفلاسه، وتتبع فورا الإجراءات التالية:

1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب الكونسرفتوار.

2 ـ تحصي الإدارة الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا أمانة باسم صندوق الكونسرفتوار.

3 ـ توضع الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها بالأمانة أو يعاد تلزيمها.

فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق الكونسرفتوار ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة.

وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة.

وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 117

لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها، إلا أنه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة أن يدفع بدلات الاشتراكات في المجلات والمنشورات الإعلامية والموسيقية الأكاديمية سلفا عندما تقضي الحاجة بذلك.

كما يجوز لرئيس الكونسرفتوار أن يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية صادرة من مصرف مقبول لا يتعدى مجموعها 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من قيمة الصفقة، على أن لا تتجاوز في أي حال كل سلفة مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية /30.000.000/ل.ل. ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل يصدر عن مجلس الكونسرفتوار ويصادق عليه من سلطة الوصاية.

تسدد هذه السلفات:

ـ باقتطاع خمسة وعشرين بالمئة (25%) من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم واقتطاع رصيد السلفة من الدفعة الأخيرة في حال إعطاء دفعات على الحساب وفقا لأحكام المادة 118 من هذا النظام.

ـ باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 118

يمكن، إذا نص دفتر الشروط على ذلك، أن تدفع لقاء الأعمال المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار القيمة المستحقة، ويبقى العشر موقوفا لدى الكونسرفتوار إلى أن يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي، إذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم أو الأشغال، وذلك بعد أن يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لأحكام دفتر الشروط.

ويمكن الإدارة أن تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى أنها بلغت الحد اللازم للضمان.

كما يمكنها، بعد الاستلام المؤقت، أن تستبدل التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول.

المادة 119

تستلم اللوازم والأشغال والخدمات لجنة أو أكثر تعين بقرار من رئيس الكونسرفتوار، على أن تضم ثلاثة موظفين ينتمي أحدهم إلى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها ويكون الآخران من خارجها، ويمكن لرئيس الكونسرفتوار، عند الاقتضاء، أن يعين خبيرا لمعاونة لجنة الاستلام.

المادة 120

إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة أحكام دفتر الشروط أو بعضها، قامت الإدارة بإنذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته، وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها أمر تقديرها.

وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب إليه حق للإدارة، مع مراعاة أحكام دفتر الشروط العام، أن تعتبره ناكلا وأن تطبق عليه أحكام المادة 115 من هذا النظام.

وفي حال إعادة المناقصة، لا يحق للملتزم الناكل أن يشترك فيها مجددا.

أما إذا رأت لجنة الاستلام أن الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لأحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة التي تحول دون إجراء الاستلام، فيمكنها أن تقوم بالاستلام وتبين بالتفصيل في تقرير ترفقه بمحضر الاستلام ما يترتب على الملتزم من جراء ذلك (حسومات، غرامات الخ...) وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970، ويبت في تقرير اللجنة رئيس الكونسرفتوار.

المادة 121

ترد الكفالة إلى الملتزم بناء على مذكرة من رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بعد شهر على الأكثر من تاريخ الاستلام.

المادة 122

إن الملتزم الذي توضع أشغاله بالأمانة أو يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لأحكام دفتر الشروط العام يقصي عن المناقصات بقرار من رئيس الكونسرفتوار:

ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.

ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

القسم الثاني: المناقصة المحصورة

المادة 123

1 ـ يمكن للمرجع الصالح للبت بالصفقة إذا كانت طبيعة اللوازم والأشغال والخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة أمام الجميع وبناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، أن يحصر المناقصة بفئة محدودة من المناقصين، تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة.

تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص، كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر في المناقصين، والمواصفات التي يجب أن تتميز بها الأشغال أو المواد المطلوبة.

المادة 124

تطبق على المناقصة المحصورة سائر الأحكام المتعلقة بالمناقصة العمومية.

القسم الثالث: استدراج العروض

المادة 125

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد إجازتها بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية في كل من الحالتين التاليتين:

1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /100.000.000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).

2 ـ إذا كانت قيمتها تتجاوز /100.000.000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية) وكانت تتعلق:

أ ـ بالأشغال التي تقوم بها الإدارة على سبيل التجربة أو الدرس.

ب ـ بالأشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.

ج ـ بالشحن والنقليات والضمان.

د ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها سعر في المناقصة، أو قدمت بشأنها أسعار غير مقبولة.

هـ ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة، على أن يقرر ذلك مجلس الكونسرفتوار.

و ـ باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية على أن يقرر ذلك مجلس الكونسرفتوار.

المادة 126

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الأحكام التالية:

1 ـ يمكن الاستعاضة عن الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف أو الصناعيين أو أرباب المهنة الذين ترى الإدارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة على أن لا يقل عددهم عن أربعة والسعي إلى إعلام عارضين جدد في الصفقات التي تتكرر دائما.

2 ـ تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها /100.000.000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية) لجنة خاصة تعين في الكونسرفتوار بقرار من رئيسه، وتجري الصفقات الأخرى اللجنة المنصوص عليها في المادة 102 من هذا النظام.

القسم الرابع: الاتفاق بالتراضي

المادة 127

يمكن عقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بطريقة الإتفاق الرضائي، عندما لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية. ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي إذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق:

1 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة، أما لضرورة بقائها سرية، وأما لأن مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك، شرط أن يقرر ذلك مجلس الكونسرفتوار.

2 ـ باللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة، شرط أن تكون هذه اللوازم والأشغال والخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول، ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

3 ـ بالأشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها إلا لفنانين أو صناعيين أو حرفيين أو اختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم.

5 ـ بالأشياء التي لا يملكها إلا شخص واحد وينزل منزلة هذا الأخير الوكيل الحصري.

6 ـ باللوازم والأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على أن لا تجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق.

7 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي أجريت من أجلها مناقصتان متتاليتان، أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين، أو مناقصة تلاها استدراج عروض، وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة إيجابية. ويجب في حالة فض غلافات الأسعار أن لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة. إلا في حالات استثنائية تبررها الإدارة في تقرير معلل.

9 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

10 ـ باللوازم والخدمات التي تؤمنها الإدارة بواسطة المنظمات الدولية.

11 ـ باللوازم والإشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها بموافقة مجلس الكونسرفتوار إلى حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات. ويمكن في هذه الحالة أن تعفى الجهة المتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة والغرامات وبموجب التسليم قبل القبض، كما يمكن الدفع بالعملة الأجنبية.

12 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يقرر مجلس الكونسرفتوار تأمينها بالتراضي عند الضرورة، وذلك بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، على أن يقترن هذا القرار بتصديق وزير الثقافة.

المادة 128

يعقد الاتفاق بالتراضي:

ـ رئيس الكونسرفتوار إذا كانت قيمتها تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

ـ مجلس الكونسرفتوار في الحالات الأخرى.

ـ ويجري التعاقد بإحدى الطرق التالية:

1 ـ بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.

2 ـ بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3 ـ بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.

4 ـ بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص، وفقا للعرف التجاري.

المادة 129

تخضع الاتفاقات بالتراضي لأحكام دفتر الشروط العام، ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.

وعلاوة على أحكام المادتين السابقتين تطبق على الاتفاقات بالتراضي أحكام المواد 117 إلى 121 من هذا النظام.

القسم الخامس: صفقات الخدمات التقنية

المادة 130

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس، وضع دفاتر شروط، مراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع الخ...) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز إمكانيات الإدارة.

وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:

1 ـ لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوافر فيهم الخبرة أو المؤهلات التقنية اللازمة، على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الإدارة قبل عقد الصفقة.

2 ـ يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3 ـ تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

القسم السادس: الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة 131

يمكن عقد الصفقة بموجب بيان أو فاتورة في كل من الحالات التالية:

1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية شرط أن لا يؤدي ذلك إلى تجزئة الصفقة.

2 ـ إذا كانت تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، شرط أن يتم تقديرها بواسطة لجنة اعتدال الأسعار والاستحصال على ثلاثة عروض بمواصفات وشروط موحدة وأن يتقيد المرجع الصالح لعقد النفقة بالسعر الأدنى المعروض إلا في الحالات التي تستوجب وضع عناصر المفاضلة لصالح المؤسسة بموجب تقرير معلل يبرر ويثبت صحة هذا الاختيار، وتؤلف اللجنة المذكورة بقرار من رئيس الكونسرفتوار وتشتمل على رئيس وعضوين.

3 ـ إذا كانت الأسعار محددة بموجب تعرفة صادرة عن إدارة رسمية أو هيئة دولية ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.

4 ـ إذا كانت تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة.

يعقد هذه الصفقة رئيس الكونسرفتوار ويؤمن الاستلام لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 119 من هذا النظام.

القسم السابع: الاشغال بالامانة

المادة 132

الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي تتولى إدارة الكونسرفتوار تنفيذها بنفسها.

المادة 133

يجيز الأشغال بالأمانة:

ـ رئيس الكونسرفتوار إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /35.000.000/ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية).

ـ مجلس الكونسرفتوار في الحالات الأخرى.

وتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.

الباب الخامس: ادارة الاموال والمحاسبة في الجامعةالكونسرفتوار

الفصل الاول: احكام اساسية

المادة 134

يتولى المحتسب المركزي جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ الموازنة، وإدارة الحسابات المفتوحة خارج الموازنة.

المادة 135

تودع أموال الكونسرفتوار في حساب خاص يفتح في مصرف لبنان باسم المعهد الوطني العالي للموسيقى ـ الكونسرفتوار.

المادة 136

بالإضافة إلى الموظفين الملزمين بتقديم كفالات قانونية بموجب أحكام هذا النظام، لرئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، أن يخضع لموجب تقديم الكفالة القانونية أي موظف آخر يتولى تداول أموال الكونسرفتوار.

المادة 137

1 ـ تحدد قيمة الكفالة القانونية بقرار من رئيس الكونسرفتوار بعد موافقة مجلسه، على أن تؤخذ بالاعتبار صفة الموظف وحجم المهام المنوطة به.

2 ـ تقدم الكفالة إما نقدا، أو بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة، أو بتأمينات على عقارات توازي قيمتها التخمينية ثلاثة أضعاف قيمة الكفالة المطلوبة.

المادة 138

إذا ارتكب الموظفون المكلفون إدارة أموال الكونسرفتوار، أو بعضهم، جرم الاختلاس أو سوء الائتمان وتعدت المسؤولية المدنية قيمة الكفالة، يلزم مرتكب الجرم بإعادة قيمة المبالغ المختلسة مضافة إليها فوائد التأخير وتعويضات العطل والضرر، ولا يحول ذلك دون ملاحقته بالجرم الجزائي.

المادة 139

يمكن، بناء على طلب المحتسب المركزي إعطاء بعض الموظفين صفة المحتسب المحلي للقيام بأعمال المحتسب المركزي في مجموعة من فروع الكونسرفتوار.

يشترط في المحتسب المحلي أن يكون من موظفي الفئة الرابعة على الأقل في ملاك الكونسرفتوار الإداري، ويعطى صفة المحتسب المحلي بقرار من رئيس الكونسرفتوار بعد موافقه مجلسه.

يكون المحتسب المحلي في أعماله كمحتسب تابعا للمحتسب المركزي وعليه أن يسدد الأموال التي يقبضها مرة كل أسبوع على الأقل.

الفصل الثاني: صلاحيات المحتسب المركزي وموجباته

المادة 140

يتولى محتسب الكونسرفتوار المركزي:

ـ تسلم أوامر القبض ومستندات التحصيل التي تودعه إياها المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.

ـ تأمين المقبوضات أيا كان نوعها.

ـ تأمين المدفوعات على اختلاف أنواعها.

ـ حفظ أوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.

ـ مسك حسابات الكونسرفتوار مع معاونيه.

المادة 141

على المحتسب قبل أن يباشر وظيفته أن يقدم الكفالة القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من هذا النظام، وأن يحلف اليمين التالي نصها أمام ديوان المحاسبة:

«أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجب الوظيفة بأمانة وإخلاص وأن أحافظ أبدا على أسرارها".

المادة 142

لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب وكل وظيفة لها علاقة بطرح الواردات أو عقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها.

المادة 143

لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يجري ذلك بواسطة أمين صندوق تابع له أو أكثر، أو بواسطة المصرف، باستثناء الحالات التي تحدد بقرار من رئيس الكونسرفتوار.

المادة 144

على المحتسب المركزي أن يراقب أعمال الموظفين والمحتسبين المحليين وأمناء الصناديق التابعين له، وعليه أن يطالبهم بكل مخالفة أو تأخير في أعمالهم.

الفصل الثالث: مسؤولية المحتسب المركزي

المادة 145

إن المحتسب المركزي مسؤول بأمواله الشخصية عن كل عملية تجري في محتسبيته خلافا لأحكام هذا النظام، فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية أو جزائية.

المادة 146

لا يسأل المحتسب المركزي إلا عن إدارته الشخصية.

المادة 147

إن المحتسب المركزي مسؤول عن كل فرق يظهر بين القيمة الحقيقية لأموال الكونسرفتوار وبين قيمتها الظاهرة في الدفاتر، وعليه أن يثبت على الفور أسباب هذا الفرق.

المادة 148

على المحتسب المركزي أن يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حساب مهمته إلى ديوان المحاسبة وكذلك البيانات الحسابية المطلوبة، وفقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين إدارة الكونسرفتوار وديوان المحاسبة ويصدق بقرار من وزير الثقافة.

المادة 149

تشمل مهمة المحتسب المركزي جميع العمليات التي يقوم بها من أول كانون الثاني لغاية 31 كانون الأول من كل سنة مالية أو أثناء المدة التي استلم فيها وظيفته إذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 150

عند إنتهاء مهمة المحتسب المركزي تجري عملية تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والمراقب المركزي لعقد النفقات، وترسل نسخة عن المحضر إلى التفتيش المركزي (التفتيش المالي)، على أن يضم إلى المحضر المذكور وبصورة إلزامية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ إجراء عملية التسلم والتسليم.

المادة 151

في حال وفاة المحتسب المركزي أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم، ينظم المحتسب الخلف حساب مهمة سلفه تحت إشراف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.

المادة 152

ترد الكفالة بعد صدور قرار قضائي عن ديوان المحاسبة يبرئ ذمة المحتسب، وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته إذا تأخر الديوان في إصدار قراره إلى ما بعد هذه المدة.

المادة 153

يعد محتسبا مسؤولا عن أعماله، كمحتسب الكونسرفتوار المركزي، وخاضعا لموجبات هذا الأخير، كل من تدخل في إدارة أموال الكونسرفتوار من غير أن تكون له صفة المحتسب.

الفصل الرابع: صلاحيات امناء الصناديق ومسؤولياتهم

المادة 154

يحصر حق التداول بأموال الكونسرفتوار وحيازتها بأمناء الصناديق، إلا في الحالات الخاصة المبنية في هذا النظام.

المادة 155

إن أمناء الصناديق مسؤولون عن الأموال التي هي في عهدتهم، وعليهم حفظها في الدائرة التي يمارسون فيها وظائفهم.

المادة 156

يخضع أمناء الصناديق لنظام الكفالة أسوة بمحتسب الكونسرفتوار المركزي.

المادة 157

على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه إقرارا بالقبض.

المادة 158

إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم وحقهم في الإرث.

ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ لا يتجاوز الخمسمئة ألف ليرة لبنانية.

المادة 159

إذا كان صاحب المال أميا، أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان إذا كانت القيمة لا تجاوز مليون ليرة لبنانية.

ولأمين الصندوق في الحالات الأخرى أن يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 160

يعطي لقاء كل مبلغ يقبضه أمين الصندوق إيصالا يحدد شكله وطريقة وتنظيمه بتعليمات تصدر عن رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بناء على اقتراح المحتسب المركزي.

كل من يقبض أموالا للكونسرفتوار ولا يعطي إيصالا بها يعد مختلسا.

المادة 161

كل تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو عن شخص له صفة قانونية لتحصيل أموال الكونسرفتوار يعتبر صادرا عن سوء نية ويلاحق مرتكبه أمام القضاء الجزائي.

يمكن تصحيح ما يقع في الإيصالات من أخطاء شرط أن يجري التصحيح بشكل ظاهر وبحبر يختلف لونه عن اللون المستعمل في الأصل، وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه.

المادة 162

يحدد الحد الأقصى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن رئيس الكونسرفتوار.

الفصل الخامس: التنظيم الحسابي

القسم الاول: محاسبة الاموال

المادة 163

تمسك الحسابات المتعلقة بأموال الكونسرفتوار من قبل المحتسب المركزي والمحتسبين المحليين ـ في حال وجودهم ـ على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج سندا لأصول المحاسبة الصناعية والتجارية ووفقا لمخطط محاسبة مصادق عليه من قبل وزيري الوصاية والمالية ويمكن لهذه الغاية الاستئناس بأحكام التصميم المحاسبي العام.

المادة 164

يتولى محاسبون في الإدارة المركزية للكونسرفتوار مسك حسابات إدارية للاعتمادات وللنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة وفقا لتبويب الموازنة.

يوحد الآمر بالصرف الحسابات الإدارية ويرسلها إلى ديوان المحاسبة وفقا للنظام الخاص المنصوص عليه في المادة 155 من هذا النظام.

المادة 165

تمسك القيود إجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها على الإطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك، أو الحشو، أو المحو، أو التطريس في الأوراق والجداول والمستندات، والقيود، والسجلات، إنما يجوز تصحيح ما يمكن أن يقع فيها من أخطاء، شرط أن يجري التصحيح بشكل ظاهر بالأرقام والأحرف المفقطة، وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الأصل، وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه وصفته، ويجب وسم المستند بطابع الكونسرفتوار إذا كان معدا للإرسال خارج المؤسسة، ويمكن مسك الحسابات بواسطة الحاسوب، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.

المادة 166

تسجل العمليات يوما فيوما في قيود المحاسبة، وينظم بجميع العمليات مرة واحدة في الشهر، ميزان للحسابات يقدم إلى رئيس الكونسرفتوار. يوضع في نهاية كل ستة أشهر بيان موجز عن الوضع المالي يقدمه رئيس الكونسرفتوار إلى مجلسه.

المادة 167

تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية. ويقوم كل من الآمر بالصرف المركزي والمحتسب المركزي للكونسرفتوار بالمهام التالية:

1 ـ ينظم الآمر بالصرف المركزي خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية التالية: ـ مشروع قطع حساب الموازنة.

2 ـ ينظم محتسب الكونسرفتوار المركزي في نهاية كل سنة مالية وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية ميزان الحسابات العام بتاريخ قفل الحسابات.

المادة 168

يقدم المحتسب المركزي البيانات المذكورة في المادة السابقة إلى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية الذي يتولى عرضها على رئيس الكونسرفتوار قبل الخامس عشر من شهر أيار من السنة المالية التي تلي سنة الموازنة مصدقة أو مع مطالعته بشأنها عند الإقتضاء.

المادة 169

يعرض رئيس الكونسرفتوار، على مجلسه، قبل أول حزيران من السنة المالية التي تلي سنة الموازنة، البيانات الحسابية المبينة في المادة 174 للبت بها.

يحيل رئيس الكونسرفتوار، قبل نهاية شهر حزيران من السنة المالية التي تلي سنة الموازنة، قرار مجلس الكونسرفتوار بشأن البيانات الحسابية المذكورة مع نسخة منها إلى كل من وزيري الوصاية والمالية للنظر في التصديق عليها، كما يحيل هذا القرار، مع نسخة من البيانات العائدة له، إلى ديوان المحاسبة للنظر فيه ضمن نطاق الاختصاص المقرر له.

المادة 170

إذا أسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة الواردات، حولت هذه الزيادة إلى حساب «مال الاحتياط» الخاص بالكونسرفتوار، وإذا أسفر عن زيادة في النفقات غطيت هذه الزيادة من مال الاحتياط.

وإذا كان مال الاحتياط غير كاف قيد العجز في حساب خاص مدين، على أن يسدد من أول موازنة تالية يظهر فيها وفر، وإن لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.

المادة 171

تحفظ الدفاتر والسجلات الحسابية وكافة المستندات العائدة لها، بما في ذلك أوامر القبض وأوامر الدفع، وحوالات الصرف وأرومات الايصالات، مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 172

يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها.

المادة 173

يستعمل مال الاحتياط:

ـ لتغطية الاعتمادات المدورة.

ـ لتغطية عجز الموازنة وفقا لأحكام المادة 178 من هذا النظام.

ـ لتغطية الاعتمادات الإضافية (تكميلية واستثنائية).

المادة 174

تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية إلى محتسب الكونسرفتوار المركزي بناء على تكليف صادر عن رئيس الكونسرفتوار وتدون في الإيصالات المتعلقة بها أسباب الإيداع، ولا ترد إلى أصحابها إلا بناء على تكليف من رئيس الكونسرفتوار، وبعد استرداد الإيصالات. وتسلم الكفالات غير النقدية إلى الآمر بالصرف المركزي الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها.

المادة 175

إذا فقدت إيصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض عنها، في سبيل إعادة هذه الودائع والتأمينات والكفالات بتعهد من أصحابها بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الإيصال المفقود طيلة مدة مرور الزمن القانونية على الوديعة أو التأمين أو الكفالة.

المادة 176

سلفات الصندوق إمدادات تعطى من موجوداته:

1 ـ لتموين مستودعات الإدارة المركزية بلوازم مشتركة بين مختلف وحدات الكونسرفتوار وفروعه.

2 ـ لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.

المادة 177

تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية وبعد موافقة مجلس الكونسرفتوار، يتضمن المعلومات التالية:

ـ مقدار السلفة.

ـ القيم على السلفة أو الجهة المستلفة.

ـ الغاية من السلفة.

ـ طريقة دفعها وشروط تسديدها، على أن لا تتجاوز مهلة التسديد نهاية السنة المالية.

ـ غير ذلك من الشروط التي تقضي الضرورة بفرضها.

المادة 178

تدفع سلفات الصندوق بناء على أوامر دفع تصدر عن المحتسب المركزي، ويشار فيها إلى القرار الذي أجازها.

المادة 179

تسدد سلفات الصندوق بموجب حوالات دفع صادرة على الموازنة.

المادة 180

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 181

يضم إلى قطع حساب الموازنة بيان بسلفات الصندوق المعطاة وفقا لأحكام المادة /183/ أعلاه وبما سدد منها خلال سنة الموازنة.

المادة 182

على المحتسب المركزي أن يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي أعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة، وله أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته والمبالغ التي لا يثبت استعمالها، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له أن يطلب من رئيس الكونسرفتوار، بطريقة التسلسل الإداري، اتخاذ أي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.

المادة 183

لرئيس الكونسرفتوار، بعد موافقة مجلس الكونسرفتوار أن يمدد مهلة تسديد السلفات إلى أكثر من السنة المالية الجارية في الحالات والظروف الاستثنائية التي يعود إليه أمر تقديرها.

القسم الثاني: محاسبة المواد

المادة 184

تشمل محاسبة المواد جميع القيود والمستندات الضرورية لتبيان موجودات المواد التي يملكها الكونسرفتوار ولتسجيل حركتها.

المادة 185

تدار المواد وتراقب وتحفظ وتمسك حساباتها وفقا لنظام خاص يصادق عليه من قبل وزيري الوصاية والمالية على أن تؤخذ بالاعتبار أحكام نظام محاسبة المواد الصادر بالمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996

المادة 186

يتولى محاسبة المواد تحت إشراف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية:

ـ قيم عام يكلف مسك حسابات المواد على نطاق الكونسرفتوار بكاملها.

ـ قيمون يكلفون مسك حسابات المواد على نطاق الفروع.

تعطى صفة القيم في الإدارة المركزية والقيمين في الفروع بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.

المادة 187

القيم العام مسؤول:

1 ـ عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها وتسليمها.

2 ـ عن ضبط محاسبة جميع الأشياء والمواد وعن صحة هذه المحاسبة، سواء أكانت المواد في عهدته المباشرة أو في عهدة القيمين التابعين له.

المادة 188

القيم في الإدارة المركزية والقيمين في الفروع مسؤولون:

1 ـ عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدتهم وعن حفظها وتسليمها.

2 ـ عن مسك محاسبة هذه المواد وضبطها وعن صحة هذه المحاسبة.

المادة 189

تنظم جردة فعلية للمواد الموجودة في نهاية كل سنة بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس الكونسرفتوار.

المادة 190

يدقق رئيس دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة في حسابات المواد، ويوحدها، ثم ينظم مقارنة بينها وبين الجرد السنوي الفعلي، ويرفعها إلى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة التالية. تضم جردة المواد ومقارنتها مع جردتها الحسابية إلى البيانات الحسابية السنوية المنصوص عليها في المادة 174 من هذا النظام.

المادة 191

تطبق على القيم العام والقيم أحكام المواد من /148/ إلى /160/ من هذا النظام.

المادة 192

كل موظف، مهما تكن رتبته وصلاحياته، مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه أو تحت تصرف الموظفين الخاضعين له، وذلك وفقا لأحكام البند /1/ من كل من المادتين 194 و195 من هذا النظام.

الباب السادس: مراقبة تنفيذ الموازنة وادارة الاموال

الفصل الاول: مراقبة عقد النفقات

المادة 193

كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات المركزي المنصوص عليه في المادة 45 من هذا النظام.

غير أنه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة أن يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، شرط أن يعرض عليه المعاملة للتسوية في مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد مع بيان الأسباب التي بررت إقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يرتبط بكل معاملة عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها.

المادة 194

يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة رئيس دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة.

المادة 195

تنظم طلبات حجز الاعتماد:

ـ عن السنة كلها، إذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين.

ـ عن ثلاثة أو ستة أشهر، إذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الأخرى.

ـ وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الأمر.

كما يمكن تنظيم طلب إجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.

المادة 196

الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الآمرين التاليين:

ـ توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها.

ـ انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة المطبقة في الكونسرفتوار.

المادة 197

يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الأوراق إلى مصدرها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه. وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها جاز للمرجع المختص استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية المراقب.

أما إذا احتاج المراقب إلى طلب إيضاحات خطية من المرجع المختص فيعطى مهلة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات إليه، وذلك لمرة واحدة.

وإذا كانت المعاملة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة أرسلها المراقب إليه، قبل التأشير مقرونة بمطالعته.

المادة 198

يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص:

1 ـ النفقات التي تعقد ببيان أو فاتورة وفقا للأحكام المختصة بها المدرجة في هذا النظام.

2 ـ أوامر سفر الموظفين.

3 ـ تدرج الموظفين.

4 ـ وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد إجمالي وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة /202/ من هذا النظام.

المادة 199

تأشير المراقب على نوعين:

ـ كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكامله.

ـ جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها.

وفي حال إعطاء تأشير جزئي، أو في حال رفض التأشير، يتوجب على المراقب أن يعلل أسباب قراره.

ولا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض النفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي أو حسابي.

المادة 200

إذا أعطى المراقب تأشيرا جزئيا، أو رفض التأشير، توجب عليه أن يعيد المعاملة إلى المرجع الصالح لعقد النفقة. وإذا كان رئيس الكونسرفتوار هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي المراقب يعرض الأمر على مجلس الكونسرفتوار مع بيان أسباب الخلاف ليبت به المجلس نهائيا.

وإذا كان مجلس الكونسرفتوار هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي المراقب يعرض الأمر على وزير الوصاية مع بيان أسباب الخلاف ليبت به نهائيا.

وعلى المراقب في جميع الأحوال أن يتقيد بقرار رئيس الكونسرفتوار أو مجلس الكونسرفتوار أو الوزير كل فيما خصه، على أن تراعي في ذلك أحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

المادة 201

إذا أعطى المراقب المحلي تأشيرا جزئيا أو رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فإذا وافق المراقب المركزي على رأيه أعاد المعاملة إلى المرجع الصالح لعقد النفقة وفقا لأحكام المادة السابقة.

وإذا لم يوافق فعلى المراقب المحلي أن يتقيد بقرار المراقب المركزي ويؤشر على المعاملة، كما يمكن المراقب المركزي التأشير على المعاملة دون إعادتها إلى المراقب المحلي.

المادة 202

يمكن لإدارة الكونسرفتوار أخذ رأي المراقب لديها في قضاياها المالية وخصوصا في مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الإضافية.

المادة 203

إذا عقدت نفقة وفقا لأحكام هذا النظام قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، وكان يقابلها اعتماد صرفت على سبيل التسوية، على أن يلاحق المسؤولون أمام ديوان المحاسبة.

المادة 204

مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا النظام لا يجوز لرئيس الكونسرفتوار أو لمجلسه أن يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.

الفصل الثاني: المراقبة المالية

المادة 205

يتولى المراقب المالي لدى الكونسرفتوار التدقيق في مقرراته الخاضعة لتصديق وزير المالية، ومراقبة عملياته ومعاملاته المالية، وتدقيق حساباته وفقا للأحكام التالية:

القسم الاول: تدقيق المقررات الخاضعة لتصديق وزارة المالية

المادة 206

يودع أمين سر الكونسرفتوار المراقب المالي المقررات الخاضعة لتصديق وزير المالية خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ اتخاذها.

المادة 207

يدقق المراقب المالي في المقررات المبلغة إليه، وفي مستنداتها، ويتحقق من صحتها ومن مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها في الكونسرفتوار، ويضع تقريرا يضمنه نتيجة تدقيقه، ورأيه المعلل في الموضوع ويودعه وزارة المالية مع كامل الملف، خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه القرار.

القسم الثاني: مراقبة العمليات والمعاملات المالية

المادة 208

للمراقب المالي أن يدقق في جميع أعمال الكونسرفتوار المالية، وأن يراقب تنفيذ موازنته وإدارة وحفظ أمواله، مراقبة مؤخرة تتناول بصورة خاصة:

1 ـ تحقق الواردات، وتحصيلها وتوريدها إلى صندوق الكونسرفتوار، وقيدها في الحسابات.

2 ـ تنفيذ النفقات في جميع مراحله.

3 ـ استلام المواد وحفظها وتسليمها.

المادة 209

الغاية من الرقابة المنصوص عليها في المادة السابقة التثبت من:

1 ـ انطباق الأعمال على القوانين والأنظمة المطبقة في الكونسرفتوار.

2 ـ صحة التحقق والتحصيل وانتظامها.

3 ـ الإنفاق في الأغراض التي خصصت لها الاعتمادات.

المادة 210

للمراقب المالي بمناسبة ممارسته الرقابة، أن يطلع في كل وقت، على جميع السجلات والمستندات الثبوتية، وأن يطلب موافاته بالمعلومات التي يراها ضرورية، وعلى الكونسرفتوار أن يجيب طلبه ويضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته، وذلك بالإضافة إلى المستندات والبيانات التي تنص المواد التالية على تقديمها له.

المادة 211

يودع رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية المراقب المالي، نسخا مصدقة عن جميع المقررات الإدارية التي ترتب نفقة على الكونسرفتوار، وذلك خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

المادة 212

يودع محتسب الكونسرفتوار المركزي المراقب المالي:

1 ـ نسخا عن جميع البيانات الحسابية والحسابات التي يقدمها إلى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لتقديمها إلى الديوان.

2 ـ جدولا حسابيا بمقبوضات الكونسرفتوار ومدفوعاته.

3 ـ نسخا عن تقاريره وبياناته التي تعرض على مجلس الكونسرفتوار، وخاصة التقرير السنوي وقطع حساب الموازنة في ذات الوقت الذي يقدم فيه تقاريره وبياناته المذكورة لعرضها على مجلس الكونسرفتوار.

القسم الثالث: تدقيق الحسابات

المادة 213

يتولى المراقب المالي:

1 ـ التثبت من مسك مختلف السجلات المفروضة، وفقا للأصول النظامية.

2 ـ تدقيق الحسابات والدفاتر للتثبت من انتظامها فيما يعود للكونسرفتوار من حقوق وما عليه من ديون، ومن انطابقها على التحصيلات والتأديات الواقعة فعلا، وعلى الأوراق الثبوتية، المؤدية لصحتها.

3 ـ تدقيق صحة حسابات أموال الكونسرفتوار المودعة في خزينة الدولة ومصرف لبنان.

4 ـ مراجعة حسابات المواد والتثبت من مطابقتها على الموجود فعلا على أوامر الاستلام والتسليم.

5 ـ التأكد من صحة الحسابات السنوية.

6 ـ تدقيق حسابات السلفات وتسديدها.

المادة 214

يدقق المراقب المالي في عمليات قبض واردات موازنة الكونسرفتوار وعمليات الدفع من اعتماداتها بصورة دورية.

الفصل الثالث: احكام مختلفة

المادة 215

يودع المراقب المالي وزير المالية، قبل أول تموز من كل سنة تقريرا سنويا يتناول أوضاع الكونسرفتوار المالية خلال السنة المالية المنقضية، ويتضمن:

ـ كيفية سير أعمال الكونسرفتوار المالية ومدى انطباقها على القوانين والأنظمة المعمول بها في الكونسرفتوار.

ـ بيان حقوق الكونسرفتوار والتزاماته وموجوداته وديونه.

ـ ملاحظاته على عمليات تنفيذ الموازنة وإدارة أموال الكونسرفتوار وحفظها.

ـ نتائج الرقابة المالية.

يبلغ وزير المالية نسخة عن هذا التقرير إلى كل من وزير الثقافة وديوان المحاسبة وإدارة التفتيش المركزي (التفتيش المالي).

المادة 216

يعلم المراقب المالي وزير المالية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في أعمال الكونسرفتوار المالية أثناء ممارسته الرقابة.

يبلغ وزير المالية نسخة عن تقرير المراقب المالي بالمخالفة إلى كل من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وإدارة التفتيش المركزي (التفتيش المالي).

يكون المراقب المالي مسؤولا مسلكيا عن عدم إعلام وزير المالية عن المخالفات في حال ثبوت علمه بها.

المادة 217

يودع أمين السر العام للكونسرفتوار المراقب المالي نسخة عن مشروع الموازنة عند عرضها على مجلس الكونسرفتوار، وذلك على سبيل الإطلاع.

المادة 218

عند شغور وظيفة المراقب المالي لدى الكونسرفتوار على أمين السر العام للكونسرفتوار ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ومحتسب للكونسرفتوار المركزي، كل فيما خصه، أن يودع وزارة المالية مباشرة، جميع المقررات والبيانات والمستندات المتوجب إيداعها المراقب المالي في المهل والمواعيد المقررة لها.

المادة 219

تخضع أعمال الكونسرفتوار المالية لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة والقضائية المؤخرة وفقا لأحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

المادة 220

تطبق جميع الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالتفتيش المالي على جميع أعمال الكونسرفتوار في الحقل المالي.

تبلغ هيئة التفتيش المركزي إلى مجلس الكونسرفتوار التدابير المتخذة والتوصيات التي ترتئيها بنتيجة إجراء التفتيش المالي على أعمال الكونسرفتوار.

المادة 221

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 14 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: محمد شطح