يمكن عقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بطريقة الإتفاق الرضائي، عندما لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية. ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي إذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق:
1 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة، أما لضرورة بقائها سرية، وأما لأن مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك، شرط أن يقرر ذلك مجلس الكونسرفتوار.
2 ـ باللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة، شرط أن تكون هذه اللوازم والأشغال والخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول، ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.
3 ـ بالأشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
4 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها إلا لفنانين أو صناعيين أو حرفيين أو اختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم.
5 ـ بالأشياء التي لا يملكها إلا شخص واحد وينزل منزلة هذا الأخير الوكيل الحصري.
6 ـ باللوازم والأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على أن لا تجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق.
7 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.
8 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي أجريت من أجلها مناقصتان متتاليتان، أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين، أو مناقصة تلاها استدراج عروض، وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة إيجابية. ويجب في حالة فض غلافات الأسعار أن لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة. إلا في حالات استثنائية تبررها الإدارة في تقرير معلل.
9 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
10 ـ باللوازم والخدمات التي تؤمنها الإدارة بواسطة المنظمات الدولية.
11 ـ باللوازم والإشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها بموافقة مجلس الكونسرفتوار إلى حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه الحكومات. ويمكن في هذه الحالة أن تعفى الجهة المتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة والغرامات وبموجب التسليم قبل القبض، كما يمكن الدفع بالعملة الأجنبية.
12 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يقرر مجلس الكونسرفتوار تأمينها بالتراضي عند الضرورة، وذلك بناء على اقتراح رئيس الكونسرفتوار، على أن يقترن هذا القرار بتصديق وزير الثقافة.