The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 118

المادة 118

يمكن، إذا نص دفتر الشروط على ذلك، أن تدفع لقاء الأعمال المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار القيمة المستحقة، ويبقى العشر موقوفا لدى الكونسرفتوار إلى أن يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي، إذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم أو الأشغال، وذلك بعد أن يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لأحكام دفتر الشروط.

ويمكن الإدارة أن تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى أنها بلغت الحد اللازم للضمان.

كما يمكنها، بعد الاستلام المؤقت، أن تستبدل التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول.

المادة 118 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/118/