المادة 12
يعرض رئيس الكونسرفتوار على مجلس الإدارة قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة مرفقا بالفذلكة التفسيرية من أجل إقراره.
يدرس مجلس إدارة الكونسرفتوار مشروع الموازنة ويقره بصيغته النهائية ويرفعه إلى كل من وزير الثقافة ووزير المالية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة للتصديق عليه في مهلة شهر على الأكثر من تاريخ تبلغهما هذا المشروع.
وإذا لم يرسل أحد الوزيرين أو كلاهما إلى مجلس الكونسرفتوار اعتراضا معللا خلال المهلة المذكورة، يعتبر مشروع الموازنة مصدقا حكما بانقضاء هذه المهلة.
وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين ومجلس الكونسرفتوار أو بين أحدهما ومجلس الكونسرفتوار، يعرض وزير الثقافة الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه، وتصبح الموازنة نهائية بالوضع الذي يقره مجلس الوزراء بعد الاستماع لرئيس الكونسرفتوار.