The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 125

المادة 125

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد إجازتها بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية في كل من الحالتين التاليتين:

1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /100.000.000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).

2 ـ إذا كانت قيمتها تتجاوز /100.000.000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية) وكانت تتعلق:

أ ـ بالأشغال التي تقوم بها الإدارة على سبيل التجربة أو الدرس.

ب ـ بالأشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.

ج ـ بالشحن والنقليات والضمان.

د ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها سعر في المناقصة، أو قدمت بشأنها أسعار غير مقبولة.

هـ ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة، على أن يقرر ذلك مجلس الكونسرفتوار.

و ـ باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية على أن يقرر ذلك مجلس الكونسرفتوار.

المادة 125 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/125/