المادة 125
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد إجازتها بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية في كل من الحالتين التاليتين:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /100.000.000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).
2 ـ إذا كانت قيمتها تتجاوز /100.000.000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية) وكانت تتعلق:
أ ـ بالأشغال التي تقوم بها الإدارة على سبيل التجربة أو الدرس.
ب ـ بالأشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان إنتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.
ج ـ بالشحن والنقليات والضمان.
د ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها سعر في المناقصة، أو قدمت بشأنها أسعار غير مقبولة.
هـ ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة، على أن يقرر ذلك مجلس الكونسرفتوار.
و ـ باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية على أن يقرر ذلك مجلس الكونسرفتوار.