The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 143

المادة 143

لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يجري ذلك بواسطة أمين صندوق تابع له أو أكثر، أو بواسطة المصرف، باستثناء الحالات التي تحدد بقرار من رئيس الكونسرفتوار.

المادة 143 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/143/