المادة 143
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يجري ذلك بواسطة أمين صندوق تابع له أو أكثر، أو بواسطة المصرف، باستثناء الحالات التي تحدد بقرار من رئيس الكونسرفتوار.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يجري ذلك بواسطة أمين صندوق تابع له أو أكثر، أو بواسطة المصرف، باستثناء الحالات التي تحدد بقرار من رئيس الكونسرفتوار.
المادة 143 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/143/