The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 165

المادة 165

تمسك القيود إجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها على الإطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك، أو الحشو، أو المحو، أو التطريس في الأوراق والجداول والمستندات، والقيود، والسجلات، إنما يجوز تصحيح ما يمكن أن يقع فيها من أخطاء، شرط أن يجري التصحيح بشكل ظاهر بالأرقام والأحرف المفقطة، وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الأصل، وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه وصفته، ويجب وسم المستند بطابع الكونسرفتوار إذا كان معدا للإرسال خارج المؤسسة، ويمكن مسك الحسابات بواسطة الحاسوب، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.

المادة 165 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/165/