The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 177

المادة 177

تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية وبعد موافقة مجلس الكونسرفتوار، يتضمن المعلومات التالية:

ـ مقدار السلفة.

ـ القيم على السلفة أو الجهة المستلفة.

ـ الغاية من السلفة.

ـ طريقة دفعها وشروط تسديدها، على أن لا تتجاوز مهلة التسديد نهاية السنة المالية.

ـ غير ذلك من الشروط التي تقضي الضرورة بفرضها.

المادة 177 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/177/