المادة 177
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية وبعد موافقة مجلس الكونسرفتوار، يتضمن المعلومات التالية:
ـ مقدار السلفة.
ـ القيم على السلفة أو الجهة المستلفة.
ـ الغاية من السلفة.
ـ طريقة دفعها وشروط تسديدها، على أن لا تتجاوز مهلة التسديد نهاية السنة المالية.
ـ غير ذلك من الشروط التي تقضي الضرورة بفرضها.