The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 182

المادة 182

على المحتسب المركزي أن يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي أعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة، وله أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته والمبالغ التي لا يثبت استعمالها، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له أن يطلب من رئيس الكونسرفتوار، بطريقة التسلسل الإداري، اتخاذ أي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.

المادة 182 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/182/