المادة 182
على المحتسب المركزي أن يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي أعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة، وله أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته والمبالغ التي لا يثبت استعمالها، أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له أن يطلب من رئيس الكونسرفتوار، بطريقة التسلسل الإداري، اتخاذ أي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.