The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 210

المادة 210

للمراقب المالي بمناسبة ممارسته الرقابة، أن يطلع في كل وقت، على جميع السجلات والمستندات الثبوتية، وأن يطلب موافاته بالمعلومات التي يراها ضرورية، وعلى الكونسرفتوار أن يجيب طلبه ويضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته، وذلك بالإضافة إلى المستندات والبيانات التي تنص المواد التالية على تقديمها له.

المادة 210 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/210/