The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 212

المادة 212

يودع محتسب الكونسرفتوار المركزي المراقب المالي:

1 ـ نسخا عن جميع البيانات الحسابية والحسابات التي يقدمها إلى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لتقديمها إلى الديوان.

2 ـ جدولا حسابيا بمقبوضات الكونسرفتوار ومدفوعاته.

3 ـ نسخا عن تقاريره وبياناته التي تعرض على مجلس الكونسرفتوار، وخاصة التقرير السنوي وقطع حساب الموازنة في ذات الوقت الذي يقدم فيه تقاريره وبياناته المذكورة لعرضها على مجلس الكونسرفتوار.

المادة 212 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/212/