The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 37

المادة 37

تقبل التبرعات والهبات التي تمنح للكونسرفتوار بقرار من مجلسه.

لا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد موافقة وزير الثقافة عليه إذا كانت التبرعات والهبات من لبنانيين.

كما لا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد الموافقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة إذا كانت التبرعات والهبات من غير اللبنانيين.

إذا كانت هذه التبرعات والهبات قد قدمت لأجل إنفاقها في وجهة معينة تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم النفقات بقرار مجلس الكونسرفتوار الذي قضى بقبولها.

المادة 37 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/37/