المادة 67
1 ـ تعطى السلفة الدائمة بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بعد تأشير مراقب عقد النفقات دون الحاجة إلى تنظيم طلب حجز اعتماد مسبق.
2 ـ يدير السلفة قيم يعين بقرار إعطائها.
يحدد في هذا القرار بصورة خاصة:
ـ مقدار السلفة، على أن لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية وإلا يخضع لموافقة مجلس إدارة الكونسرفتوار.
ـ نوع النفقة التي يمكن دفعها من أصل السلفة.
ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حد.
ـ اسم القيم على السلفة، ومركزه، ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها.