The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 67

المادة 67

1 ـ تعطى السلفة الدائمة بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بعد تأشير مراقب عقد النفقات دون الحاجة إلى تنظيم طلب حجز اعتماد مسبق.

2 ـ يدير السلفة قيم يعين بقرار إعطائها.

يحدد في هذا القرار بصورة خاصة:

ـ مقدار السلفة، على أن لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية وإلا يخضع لموافقة مجلس إدارة الكونسرفتوار.

ـ نوع النفقة التي يمكن دفعها من أصل السلفة.

ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حد.

ـ اسم القيم على السلفة، ومركزه، ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها.

المادة 67 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/67/