The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 75

المادة 75

تعطى السلفة الطارئة بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وذلك بعد تأشير مراقب عقد النفقات.

يحدد في هذا القرار:

ـ وجهة الانفاق.

ـ مقدار السلفة.

ـ الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.

ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا، على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة المالية التالية على أبعد حد.

المادة 75 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222656/article/75/