المادة 75
تعطى السلفة الطارئة بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وذلك بعد تأشير مراقب عقد النفقات.
يحدد في هذا القرار:
ـ وجهة الانفاق.
ـ مقدار السلفة.
ـ الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا، على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة المالية التالية على أبعد حد.